كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٣٤ - الصبح

وقت الأجزاء يمتد الى أن يبقى لانتصاف الليل و هو الغسق قدر العشاء و يدل على ذلك مرسلة ابن فرقد المتقدمة في الظهر.

العشاء

و وقت العشاء إذا مضى من المغرب قدر صلاة المغرب الى قبل الغسق و هو انتصاف الليل للشهرة و لرواية داود ابن فرقد المتقدمة في صلاة الظهر و لرواية عبيد ابن زرارة عن الصادق (ع):

(إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين الى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه)

[١] المنجبرة بالشهرة. و يمتد وقت فضيلة العشاء الى ثلث الليل لرواية زرارة عن أبي عبد اللّه (ع) قال:

(آخر وقت العشاء ثلث الليل)

حملها القوم على وقت الفضيلة للجمع بينها و بين ما تقدم، و حكي عن أبي صلاح الفتوى بوجوب الكفارة على من نام عن العشاء الى نصف الليل للرواية عن أبي المغيرة عمن حدثه عن أبي عبد اللّه (ع) (في رجل نام عن العتمة و لم يقم إلا بعد انتصاف الليل قال (ع):

يصليها و يصبح صائماً)

[٢] و حكي عن أبي حمزة و المتأخرين استحبابها لإرسال الرواية. و يمتد وقت الأجزاء و الرفاهية الى نصف الليل لموثق المعلى ابن خنيس عن أبي عبد اللّه (ع) قال:

(آخر وقت العشاء نصف الليل)

و الوقت للمعذور كالمضطر و النائم و الناسي يمتد إلى طلوع الفجر لصحيحة عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه (ع) في النائم و الناسي:

(إذا استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما يجب عليه الصلاتان و إن خاف أن تفوته إحداهما يبدأ بالعشاء)

[٣] فإن هذه الصحيحة تقتضي وجوبهما قبل الفجر وجوبُ عذري و يتم في باقي المعذورين بضميمة عدم الفصل.

الصبح‌

وقت صلاة الصبح المسماة بالغداة هو طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس للشهرة الجابرة لما هو المروي عن زرارة عن أبي جعفر (ع):

(وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس)

[٤] و يسمى الفجر الثاني بالخيط الأبيض، و يسمى بالفجر الصادق لأنه يصدقك عن الصبح، وسمي الصبح صبحاً لأنه يجمع بين الحمرة و البياض يقال: رجل أصبح إذا جمع بين الحمرة و البياض و لا عبرة بالفجر الأول المسمى بالفجر الكاذب و يسمى بالخيط الأسود كما أنّ الثاني يسمى بالخيط الأبيض، و يدل على ذلك رواية زرارة عن أبي جعفر (ع):

(وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس)

[٥] وقت فضيلتها يمتد الى طلوع الحمرة المشرقية لما في صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه (ع):

(أن وقت‌


[١] وسائل الشيعة/ ج ٤/ باب ٤/ ص ١٣٠/ رواية ٤٧١٢

[٢] وسائل الشيعة/ ج ٤/ باب ٢٩/ ص ٢١٦/ رواية ٤٩٥٧

[٣] وسائل الشيعة/ ج ٤/ باب ٦٢/ ص ٢٨٨/ رواية ٥١٨٢

[٤] وسائل الشيعة/ ج ٤/ باب ٣٨/ ص ٢٣٩

[٥] وسائل الشيعة/ ج ٤/ باب ٣٨/ ص ٢٣٩