كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٣٢ - العصر

و العصر جميعاً إلا أن هذه قبل هذه، ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس)

[١] بإجماع المسلمين و لصحيح زرارة عن أبي جعفر

(إذا زالت الشمس دخل الوقتان)

[٢]

و آخر وقت الفضيلة أن يصير ظل كل شي‌ء مثله للشهرة الجابرة بما في موثق زرارة عن أبي عبد اللّه (ع) قال:

(إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر)

[٣] و حملها المشهور على وقت الفضيلة، و الأخبار في ذلك مختلفة في التحديد بالقامة و الذراع و القدم و من اختلافهما فهم الأصحاب أنها لبيان مراتب الفضيلة.

و التحقيق أن المراد بها واحد هو ظل المثل فإن ظل المثل بعد الزوال يختلف باختلاف البلدان و الأزمان فقد يكون في بعضها قدر قامة و قد يكون قدر قدم أو ذراع.

و آخر وقت الإجزاء و الرفاهية يمتد الى أن يبقى من الغروب مقدار أداء العصر، لما في مرسل ابن فرقد عن أبي عبد اللّه (ع) قال:

(إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى مقدار ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر، و بقي وقت العصر حتى تغيب الشمس)

[٤] و إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات و إذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء الآخر الى انتصاف الليل، و أما ما ورد عن الصادق (ع) من السؤال عن وقت الظهر، فقال:

(بعد الزوال بقدم إلا في يوم الجمعة أو في سفر فإن وقتها حين تزول)

[٥] فهو محمول على التأخير لأجل النافلة.

العصر

وقت العصر الفراغ من الظهر بإجماع الإمامية الى الغروب، و لما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع):

(إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر، و إذا غابت الشمس دخل‌


[١] وسائل الشيعة/ المحدث الحر العاملي/ ج ٣/ ص ٩٢/ ح ٥، التهذيب/ الشيخ الطوسي/ ج ١/ ص ١٤٠، الاستبصار/ الشيخ الطوسي/ ح ١/ ص ١٢٥، من لا يحضره فقيه/ الشيخ الصدوق/ ج ١/ ص ٧١

[٢] من لا يحضره فقيه/ الشيخ الصدوق/ ج ١/ ص ٧١، التهذيب/ الشيخ الطوسي/ ج ١/ ص ١٣٩، وسائل الشيعة/ المحدث الحر العاملي/ ج ٣/ ص ٩١/ ح ١/ باب ٤

[٣] وسائل الشيعة/ المحدث الحر العاملي/ ج ٣/ ص ١٠٩/ ح ٣٣/ باب ٨

[٤] التهذيب/ الشيخ الصدوق/ ج ١/ ص ١٤٠، الاستبصار/ الشيخ الطوسي/ ج ١/ ص ١٣٢، وسائل الشيعة/ المحدث الحر العاملي/ ج ٣/ ص ٩٢/ ح ٧

[٥] التهذيب/ الشيخ الطوسي/ ج ١/ ص ١٣٩، الاستبصار/ الشيخ الطوسي/ ج ١/ ص ١٢٥، وسائل الشيعة/ المحدث الحر العاملي/ ج ٣/ ص ١٠٥/ ح ١١/ باب ٨. الصفحة التالية الصفحة السابقة أعلى الصفحة