كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٣١ - الظهر

أجزاء الوقت و هو يقتضي الأجزاء لا أنه يكون للضرورة و الاعتذار و عن ابن البراج عن بعض أصحابنا القول بأن للمغرب وقتاً واحداً مستدلًا عليه ببعض الأخبار، و لا يخفى ما فيه فإنها قد حملت على المبالغة في تأكد استحباب المبادرة في المغرب لقوة الطائفة الأولى و يرشد الى ما ذهبنا إليه من أن للصلوات الخمس أوقاتاً معلومة من دون فرق فيها بين حالتي الاختيار و الاضطرار أو العذر في تركها أول الوقت منها قول أبي جعفر (ع) في خبر فُضيل بن يسار

(أن من الأشياء أشياء موسعة و أشياء مضيقة، فالصلاة مما وسع فيه. تقدم مرّة و تؤخر مرة أخرى)

[١]، و يعضد ذلك أيضاً ما دل من الروايات على أفضلية أول الوقتين و الترغيب فيه منها صحيح ابن سنان عن الصادق (ع):

(لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهما)

[٢] فإن الحكم بأفضلية العمل في أول الوقت يقتضي أجزاء المفضول في حق المختار لكون الأفضلية مختصة به دون المعذور فإن عذره يمنعه عن إدراك الوقت الأول‌

(و ما غلب اللّه عليه فالله أولى بالعذر)

فلا معنى للترغيب الى العمل فيه، و بعبارة أخرى أن المفهوم من الأفضلية جواز التأخير من دون معصية و إلّا لكان بيان المنع من التأخير لا الحكم بمفضولية الوقت الأخير.

و لا يعارض ذلك ما ورد من الأخبار الناهية عن جعل آخر الوقتين وقتاً إلّا من عذر كما في صحيح ابن سنان من قوله (ع):

(لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهما، و لا ينبغي تأخير ذلك عمداً، و لكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام، و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلا من عذر أو علة)

[٣] الى غير لك من الروايات الجارية هذا المجرى و المستفاد من قوله (ع) مجموعهما، هو ذلك. و وجه عدم المعارضة هو أنها تحمل على الكراهة للتأخير لظهور الطائفة الأولى في عدم وجوب التقييد بالوقت الأول و للشهرة في الطائفة الأولى و الموافقة للكتاب المجيد كما تقدم.

أوقات الفرائض الخمسة

الظهر

إن وقت الظهر هو زوال الشمس اي أن يبقى من الغروب مقدار أداء صلاة العصر لما في صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (ع):

(إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر


[١] وسائل الشيعة/ ج ٤/ باب ٧/ ص ١٣٦/ رواية ٤٧٣١

[٢] وسائل الشيعة/ ج ٤/ باب ٣/ ص ١١٩/ رواية ٤٦٧٥

[٣] وسائل الشيعة/ المحدث الحر العاملي/ ج ٣/ ص ٨٧/ ح ٤/ باب استحباب الصلاة في أول وقتها، التهذيب/ الشيخ الطوسي/ ج ١/ ص ١٤٤، الاستبصار/ الشيخ الطوسي/ ج ١/ ص ١٤١