كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٣ - منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات

ثمّ عاد مشتاقاً الى ذلك الجمال و الجلال مادّاً طرفه نحو الرحمة المطلقة مشبهاً للعلو في العظمة بالعلو المادي مُصَرّحاً بأن هذا المحمود لا يضيع عنده حمد الحامدين و لا شكر الشاكرين، قائلًا: (سمع اللّه لمن حمده) و إذا امتلأ شعور من تلك العظمة خرّ ساجداً لها و هو معترف بعلو فوق ما أدرك قائلًا (سبحان ربي الأعلى و بحمده)، ثمّ يرفع رأسهُ مستغفراً تائباً من كل خطيئة قائلًا (أستغفر اللّه و أتوب إليه)، و هكذا يكرر ذلك بمقدار ما يشعر به من عظمته و جلاله، ثمّ يرفع يديه قانتاً لله يستنزل ألطاف اللّه الربانية و يستدر من ربه الرحمة الإلهية في قضاء حوائجه و تيسير أموره ثمّ ينهي العمل بحمده الذي لا يُمَلّ و يشهد بأنه هو الإله وحده لا شريك له و أنّ محمداً هو عبده و رسوله الذي هداه لطريق النجاح و عرفه الوسيلة للفلاح و حيث قد انقطع عن الخلق و غاب عن العالم المادي منذ أحرم بصلاته فإذا عاد من ذلك الانقطاع و تلك الغيبة حيّا نبيه الصالحين من العباد و من كان لديه بالتسليم بما يحي به القادم مع من يقدم عليه و الوافد من يفد عليه. فالصلاة نِعمَ الصلة بالخالق عز و جل، و إنها بمنزلة السفر لربه الكريم يستنزل بها الألطاف الربانية و يستدر بها الرحمة الإلهية يناشد بها رب السموات و الأرضين بكبريائه و عظمته و يستنجد بجوده و جبروته و يستعطفه بعفوه و رحمته أن يدخله في كل خيرٍ دنيوي و أخروي أُدخل فيه محمد و آل محمد و يخرجه من كل سوءٍ و شر أخرج منه محمداً و آل محمد، فهي السعادة التي يركض إليها المتقون و المنهل العذب الذي يكرع من رحيقه الصالحون.

قدس اللّه روح الوالد و جعل قبره روضة من رياض الجنة، و قد استفدنا من درسه هذا الوصف لهذا العمل الجليل و كم له من فوائد قيمة و آثار طيبة.

[تمهيد]

الصلاة لغة و شرعاً

الصلاة مفرد صلوات، و هي اسم يوضع موضع المصدر، يقال صلى صلاةً و كان القياس تصليةً[١] نظير ذكى تذكيةً.

و عند معاشر المسلمين هي الأفعال المأتي بها قربةً الى اللّه تعالى المفتتحة بالتكبير للإحرام و المختتمة بالتسليم للإحلال، ذات الركوع و السجود أو ما يقوم مقامهما.

أما الصلاة على الميت فهي ليست بصلاة، و إنما تكبيرات و تمجيد لله تعالى و دعاء.

منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات‌

هي نعم الصلة للعبد بخالقهِ، و عند ما يحُاسب العبد فهي أول ما يُحاسَب عليها فإن قُبلت قُبل ما سِواها و إن رُدت رُدَّ ما سواها، و هي عَمود الدين.


[١] و في( الصحاح) للجوهري و( المختار) منه للرازي: لا يقال في مصدر صلّى: تصلية