كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٦ - شروط الصلاة

و تدل على ذلك أخبار النسيان للنجاسة فإنها تدل على الإعادة، و النسيان للنجاسة إنما يكون بعد العلم بها كما في موثقة سماعة عن الرجل يرى بثوبه دم فينسى أن يغسله حتى يصلي قال (ع): (يعيد صلاته)[١].

و هذه الأخبار مطلقة تقتضي الإعادة حتى لو تذكر في أثناء الصلاة، نعم لو صلى بالنجاسة مع الجهل بالحكم كأن صلى بالخمر مع جهله بأن الخمر نجس أو جهل بالشرطية كأن يعلم بأن الخمر حرام و لكنه يجهل بمانعيته للصلاة فعلية الإعادة عن تقصير لأنه ليس بمعذور و كذا لو نسى، لأن النسيان لا يرفع الحكم.

و يستثنى من ذلك الثوب النجس الذي يضطر للبسه لبردٍ أو لسترٍ أو نحو ذلك و لم يكن عنده غيره فلا إشكال في صحة الصلاة فيه و لا يجب عليه الإعادة و لا القضاء.

أما مع عدم الاضطرار الى لبسه مع أنه ليس له سواه فإنه يصلي فيه لصحيح الحلبي قال سألت الإمام أبا عبد اللّه (ع) عن رجلٍ أجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره قال (ع): (يصلي فيه فإذا وجد الماء يغسله)[٢]، و مثله صحيح عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه (ع) في الثوب الذي يجنب فيه و مثله صحيح ابن جعفر عن رجلٍ عريان و حضرت الصلاة فأصاب ثوباً نصفه دم أو كله دم، يصلي فيه أو يصلي عرياناً؟ قال (ع): (إن وجد ماء غسله، و إن لم يجد ماء يصلي فيه و لا يصلي عرياناً)[٣]

و هذه النصوص يجب ترجيحها على معارضها لكثرتها و صحتها و صراحتها مع أن معارضها لم يكن بهذه الكثرة و الصحة و الصراحة.

الشرط الرابع: الوقت‌

أنّ الوقت شرط للصلوات الخمس بإجماع المسلمين بل هو من ضروريات الدين. و الوقت هو مقدار من الزمن مفروض للعمل، و جمعه أوقات، و جعل بعضهم عنوان هذا الشرط المواقيت و هو جمع لميقات، و الميقات عبارة عن الوقت المضروب للعمل أو للمكان، فكل شي‌ء قدرت له زمن أو مكاناً كان ذلك الزمان و المكان ميقاتاً و من ذلك يقال إن الزوال ميقات لصلاة الظهر، و منه ان الأهلة مَواقِيتُ لِلنَّاسِ‌ و منه مواقيت للحج و هي الأماكن المعروفة التي يحرم الناس منها للحج. و التوقيت التحديد للوقت تقول وقته ليوم الجمعة إذا أجَّلته له، و يقال وقت الشي‌ء إذا بين حده، و ادعى بعضهم إنَّ استعمال الميقات في المكان مجازاً تشبيهاً للمكان المعين للعمل بالزمان المعين للعمل في كونه مقداراً للعمل مثل الوقت. و الموقّت هو نفس العمل الذي وقّت بزمانٍ معين اسم مفعول من وقّت كما في قوله تعالى‌ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً[٤] أي كتبت عليهم موقتة بوقت معين، و الحاصل أن الوقت يطلق على‌


[١] وسائل الشيعة/ ج ٣/ باب ٤٢/ ص ٤٨٠/ رواية ٤٢٣٢

[٢] وسائل الشيعة/ ج ٣/ باب ٤٥/ ص ٤٨٤/ رواية ٤٢٤٠

[٣] وسائل الشيعة/ ج ٣/ باب ٤٥/ ص ٤٨٤/ رواية ٤٣٤٤

[٤] سورة النساء- آية( ١٠٣)