كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٣ - شروط الصلاة

ثالثها: دم القروح و الجروح فإنه لو كانت على الثوب أو البدن فلا تفسد الصلاة بها، و قد نقل عدم الخلاف في ذلك، و يدل عليه أخبار كثيرة منها صحيحة ليث المرادي، (قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع)، الرجل يكون به الدماميل و القروح فجلده و ثيابه مملوءة دماً و قيحاً، فقال (ع):

يصلي في ثيابه و لا يغسلها و لا شي‌ء عليه)

[١]، و هذه الصحيحة مع ما ماثلها من الأخبار تدل على العفو عن ذلك الى أن يبرأ الجرح و القرح، و يدل عليه ما في موثقة سماعة

(إذا كان بالرجل جرح فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسل حتى يبرأ أو ينقطع الدم)

[٢] كما أنها تدل على العفو سواء شقت إزالته أم لا و سواء كان له فترة ينقطع فيها أم لا، و نقل عن الشيخ الإجماع على عدم وجوب العصب للجرح و تقليل الدم، بل يصلي كيف كان و إن سال و تفاحش، و يدل عليه ما في صحيح مسلم من قوله:

(و إن كانت الدماء تسيل)

[٣] و عموم الأخبار و إطلاقها يدل على العفو لو تعدى الدم عن محل الضرورة في الثوب و البدن بأن أصاب الطاهر من ثوبه و السليم من بدنه أو ما وضع عليه من الضمادات كما هو ظاهر صحيحة ليث المذكورة، ثمّ أن هذا الدم لو أصاب إنساناً آخر وجب التطهير منه لأن الحكم خلاف القاعدة فيقتصر على محله، ثمّ أنها تدل على العفو من دم البواسير لشمول الأدلة له دون دم الرعاف للأدلة الدالة على التطهير منه. و إذا شك في دم أنه من القروح و الجروح فالأصل العفو عنه لأنه شك في وجوب التطهير منه، و الأصل البراءة كما حققناه في الشك في المانع في مبحث اللباس المشكوك.

رابعها: الدم الذي دون الدرهم البغلي، و نقل إجماع الفرقة عليه و يدل عليه صحيحة عبد اللّه بن يعفور قال: (قلت لأبي عبد اللّه (ع): ما تقول في دم البراغيث، قال (ع):

ليس به بأس‌

، قال: قلت أنه يكثر و يتفاحش، قال (ع):

و إن كثر

، قال: قلت فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثمّ يذكر بعد ما صلى أ يعيد صلاته؟ قال (ع)

يغسله و لا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله و يعيد الصلاة)

[٤]، ثمّ انه لا فرق في العفو بين أن يكون دم نفسه أو دم غيره لعموم الأدلة، و الظاهر أنّ المراد مقدار الدرهم سعة و أن مقدارها هو مقدار أخمص الراحة و الأخمص هو ما دخل من باطن الراحة و لم يصب الأرض و يستثنى من هذا الأمر الرابع الدماء الثلاثة، دم الحيض و الاستحاضة و النفاس فإنها لا يعفى عن كثيرها و لا قليلها في الصلاة و لكن لم نظفر بدليل على ذلك تطمئن له النفس، نعم حكي الإجماع على ذلك عن الغنية و عن السرائر نفي الخلاف عنه و عن المعتبر نسبة القول به للأصحاب، و استدل له بما رواه سورة بن كليب عن الصادق (ع) عن الحائض قال:

(تغسل ما أصاب ثوبها)

[٥]


[١] وسائل الشيعة/ ج ٣/ باب ٢٢/ ص ٤٣٤/ رواية ٤٠٨٥

[٢] وسائل الشيعة/ ج ٣/ باب ٢٢/ ص ٤٣٥/ رواية ٤٠٨٧

[٣] وسائل الشيعة/ ج ٣/ باب ٢٢/ ص ٤٣٤/ رواية ٤٠٨٤

[٤] وسائل الشيعة/ ج ٣/ باب ٢٠/ ص ٤٣٠/ رواية ٤٠٧١

[٥] وسائل الشيعة/ ج ٣/ باب ٢٨/ ص ٤٤٩/ رواية ٤١٣٨