كتاب الصلاة
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
الصلاة لغة و شرعا
٣ ص
(٣)
منزلة الصلاة بالنسبة للعبادات
٣ ص
(٤)
ثواب الصلاة
٤ ص
(٥)
عقاب تارك الصلاة
٤ ص
(٦)
حكم تارك الصلاة
٦ ص
(٧)
الصلاة قبل الإسلام
٧ ص
(٨)
وقت تشريع الصلاة في الإسلام
٨ ص
(٩)
ليلة الإسراء و المعراج و تحقيقها و بيان المعراج
١١ ص
(١٠)
تحويل القبلة من المسجد الأقصى الى الكعبة المشرفة
١٤ ص
(١١)
الصلاة الوسطى
١٥ ص
(١٢)
رد الشمس للإمام علي(عليه السلام)
١٥ ص
(١٣)
أقسام الصلاة
١٦ ص
(١٤)
أحكام النوافل
١٨ ص
(١٥)
شروط الصلاة
٢١ ص
(١٦)
الوقت للعمل الواجب
٢٧ ص
(١٧)
الصلوات اليومية وقتها موسع
٢٧ ص
(١٨)
أوقات الصلوات الخمس
٢٨ ص
(١٩)
انقسام الوقت لكل صلاة الى قسمين وقت فضيلة و وقت أجزاء
٣٠ ص
(٢٠)
أوقات الفرائض الخمسة
٣١ ص
(٢١)
الظهر
٣١ ص
(٢٢)
العصر
٣٢ ص
(٢٣)
المغرب
٣٣ ص
(٢٤)
العشاء
٣٤ ص
(٢٥)
الصبح
٣٤ ص
(٢٦)
الصلاة الوسطى هي الظهر
٣٥ ص
(٢٧)
تحديد وقت الفضيلة لكل واحدة من الصلاة اليومية
٣٥ ص
(٢٨)
الظهر
٣٥ ص
(٢٩)
وقت فضيلة العصر
٣٦ ص
(٣٠)
وقت فضيلة المغرب
٣٦ ص
(٣١)
وقت فضيلة العشاء
٣٧ ص
(٣٢)
الصبح
٣٧ ص
(٣٣)
تحقيق المطلب
٣٨ ص
(٣٤)
أحكام الوقت
٤٠ ص
(٣٥)
الحكم الأول قاعدة من أدرك
٤٠ ص
(٣٦)
الحكم الثاني قاعدة من دخل
٤٣ ص
(٣٧)
الحكم الثالث المبادرة
٤٣ ص
(٣٨)
الحكم الرابع الصلاة قبل دخول وقتها بتخيل دخوله
٤٤ ص
(٣٩)
الحكم الخامس من خاف ضيق الوقت
٤٤ ص
(٤٠)
الحكم السادس جواز صلاة اخرى في وقت الفريضة
٤٤ ص
(٤١)
الحكم السابع جواز قضاء الفرائض الخمسة في وقت الحاضرة
٤٤ ص
(٤٢)
الحكم الثامن عدم جواز تأخير صلاة المغرب تعمدا
٤٥ ص
(٤٣)
الحكم التاسع كراهة تقديم صلاة العشاء على ذهاب الحمرة
٤٥ ص
(٤٤)
الحكم العاشر استحباب الكفارة على من نام عن صلاة العشاء
٤٥ ص
(٤٥)
الحكم الحادي عشر انكشاف وقوع الصلاة قبل الوقت
٤٥ ص
(٤٦)
الحكم الثاني عشر دخول الوقت اثناء الصلاة
٤٦ ص
(٤٧)
الحكم الثالث عشر الجاهل بدخول الوقت
٤٧ ص
(٤٨)
الحكم الرابع عشر عروض الأعذار الرافعة للفريضة
٤٨ ص
(٤٩)
تنبيهات
٤٩ ص
(٥٠)
التنبيه الأول إنه لا فرق في ذلك بين أول الوقت أو آخره أو وسطه
٤٩ ص
(٥١)
التنبيه الثاني أن المراد في مقدار الوقت الموجب مضيه قبل عروض مخطور ثبوت القضاء إنما هو المقدار من الوقت الذي يفي لأقل ما يمكن من الفريضة
٤٩ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث إن إمكان تقديم الشرط على الفريضة كإمكان التطهير قبل الوقت للصلاة لا يوجب ثبوت القضاء للصلاة
٤٩ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع أن صلاة العصر لمن عرض عليه العذر بعد دخول الوقت مقدار صلاة الظهر لا يجب عليه قضاءها
٤٩ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس قال بعضهم إنا إن أوجبنا التيمم لضيق الوقت عن الطهارة المائية أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم و الصلاة
٥٠ ص
(٥٥)
الحكم الخامس عشر من أحكام الوقت
٥٠ ص
(٥٦)
الحكم السادس عشر من أحكام الوقت
٥١ ص
(٥٧)
فيه مسائل
٥١ ص
(٥٨)
الأولى إنه يجوز تقديم الحاضرة على الفائتة المتصلة بها أو الشريكة لها في الوقت أعني الظهرين أو العشاءين
٥١ ص
(٥٩)
المسألة الثانية العدول إلى الفائتة
٦٤ ص
(٦٠)
(تنبيهان)
٦٧ ص
(٦١)
التنبيه الأول إنما ثبت العدول بالنسبة إلى الفرائض نهارا و ليلا بالنسبة لليوم الذي هو فيه لا أزيد
٦٧ ص
(٦٢)
التنبيه الثاني إنه إذا تجاوز محل العدول و تذكرها فالعدول غير صحيح
٦٧ ص
(٦٣)
المسألة الثالثة الترتيب في قضاء الفوائت
٦٧ ص
(٦٤)
المسألة الرابعة الترتيب بين الفرائض اليومية
٦٨ ص
(٦٥)
المسألة الخامسة الفوائت في أيام متعددة
٧٠ ص
(٦٦)
المسألة السادسة في موارد العدول
٧٠ ص
(٦٧)
الحكم السابع عشر اشتغال المكلف بالصلاة اللاحقة
٧٠ ص
(٦٨)
الحكم الثامن عشر في جواز التطوع في وقت الفريضة
٧٢ ص
(٦٩)
الحكم التاسع عشر عدم فورية القضاء
٧٤ ص

كتاب الصلاة - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٠ - وقت تشريع الصلاة في الإسلام

أبتاع منه و أبيعه فبينما نحن كذلك إذ خرج رجل من خباء فنظر الى السماء، فلما رأى الشمس قد زالت قام يصلي تجاه الكعبة ثمّ خرجت امرأة فقامت تصلّي و خرج غلام يصلي معه فقلت: (يا عباس ما هذا الدين، فقال: هذا محمد بن عبد اللّه يزعم أن اللّه أرسله و هذه امرأته خديجة آمنت به، و هذا علي بن أبي طالب آمن به)[١]، و عن المناقب لابن شهرآشوب أنّ النبي (ص) لم يشرع من العبادات مدة إقامته بمكة إلا الطهارة و الصلاة، و كانت فرضاً عليه و سنة لأمته، ثمّ فرضت الصلوات الخمس بعد إسراءه الى أن قال: فلما تحوّل (ص) للمدينة فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية عشر من الهجرة في شعبان، و في هذه السنة حوّلت القبلة و فرض زكاة الفطر و شرع فيها صلاة العيد، و كان فرض الجمعة في أول الهجرة بدلًا من صلاة الظهر، ثمّ فرضت زكاة الأموال، ثمّ الحج و العمرة، ثمّ فرض الجهاد، ثمّ ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) و نزل قوله تعالى‌ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ‌[٢]

و الحاصل: أن الصلاة قد شرعت في الإسلام في أول البعثة ركعتين بالغداة و ركعتين بالعشي فرضاً على النبي (ص) و سنة على أمته، و لكن تشريع وجوبها و عددها الخمس بهذه الكيفية في ليلة الإسراء و المعراج، و قد كان إسراؤه بعد وفاة عمه أبي طالب (عليه السلام) و وفاة زوجته خديجة (ع)، و عليه فلا وجه لما ذكره بعضهم من أنه افتقده في هذه الليلة أبو طالب و جعل يبحث عنه. و توضيح الحال أن أبا طالب قد مات قبل الهجرة بثلاث سنين و أربعة أشهر، ثمّ ماتت زوجته خديجة (ع) بعده بثلاثة أيام و قد سمى النبي (ص) هذا العام بعام الحزن، و بعد موت أبي طالب بقي النبي بمكة خائفاً من الناس مترقباً لأمر ربه ثلاثة أشهر و ثلاثة أيام، ثمّ خرج الى الطائف و معه زيد بن حارثة، فأقام بها شهراً و رجع الى مكة لما لاقاه من الأذى في الطائف، ثمّ بقي في مكة سنة و نِصْفَ السنة فأسري به الى بيت المقدس و رجع في الليلة نفسها لمكة المكرمة، و بقي بها سنة و أربعة أشهر إلا ثلاثة أيام، ثمّ أمره اللّه تعالى بالهجرة بعد أن قام بمكة ثلاث عشرة سنة من مبعثه (ص).


[١] نفس المصدر

[٢] سورة المائدة- آية( ٣)