سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات
(١)
الجزء الأول
١ ص
(٢)
مقدمة المحشي
١ ص
(٣)
مقدمة الماتن
٤ ص
(٤)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٤ ص
(٥)
أما المقدمة
٥ ص
(٦)
المطلب الأول في موجز من أصول الإيمان
٥ ص
(٧)
المطلب الثاني في نبذ من أحكام التقليد
٦ ص
(٨)
(الأول) في بيان ما يصح في التقليد و ما لا يصح
٩ ص
(٩)
(الثاني) في بيان من يصح تقليده و من لا يصح و بيان حقيقة التقليد
١٢ ص
(١٠)
(الثالث) في طريق إثبات الاجتهاد و ما يشترط في المجتهد
١٦ ص
(١١)
(الرابع) في بيان حكم الأعمال الصادرة من الجاهل بالاحكام الكلية قاصرا أو مقصرا
٢٠ ص
(١٢)
(الخامس) في حكم تغير الاجتهاد أو التقليد
٢٥ ص
(١٣)
(السادس) في بيان حكم الشخصين أو الأشخاص المختلفين في الاجتهاد أو التقليد
٣٢ ص
(١٤)
(السابع) في بيان باقي الأمور المتعلقة بهذا الباب و ذلك في طي مسائل
٣٧ ص
(١٥)
(أحدها) انه قد علم مما ذكرناه في الأمور السالفة انه إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط وجب العدول إلى غيره
٣٧ ص
(١٦)
(ثانيها) إذا علم ان عبادته مدة من الزمان كانت بلا تقليد صحيح
٣٨ ص
(١٧)
(ثالثها) انه قد علم مما ذكرناه في الأمور السالفة إنما يصدر من المجتهد ان كان من قبيل الإذن و التوكيل فيبطل بموته أو جنونه أو فسقه
٣٨ ص
(١٨)
(رابعها) المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقييده
٣٩ ص
(١٩)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٤١ ص
(٢٠)
المقاصد
٤١ ص
(٢١)
المقصد الأول في العبادات
٤١ ص
(٢٢)
الكتاب الأول كتاب الطهارة
٤١ ص
(٢٣)
و فيه مباحث
٤١ ص
(٢٤)
المبحث الأول في المياه
٤١ ص
(٢٥)
فاعلم انهم ذكروا انها على أقسام
٤٣ ص
(٢٦)
(أحدها) الجاري
٤٣ ص
(٢٧)
(ثانيها) ماء البئر
٤٤ ص
(٢٨)
(ثالثها) ماء الحمام
٤٥ ص
(٢٩)
(رابعها) ماء الغيث
٤٩ ص
(٣٠)
(خامسها) الكر
٥١ ص
(٣١)
(سادسها) الماء المتصل بأحد تلك المياه المعتصمة بالذات
٥٣ ص
(٣٢)
(سابعها) الماء القليل من الراكد غير المعتصم باتصاله بأحد العواصم
٥٦ ص
(٣٣)
(مسائل)
٥٩ ص
(٣٤)
(الأولى) الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر سواء كان الرافع له وضوءً أو غسلا كمس الميت لا ريب في طهارته و طهوريته
٥٩ ص
(٣٥)
و يشترط في ترتب الحكم لزوما أو احتياطا أمور
٥٩ ص
(٣٦)
(أحدها) أن يكون الماء قليلا غير معتصم بأحد العواصم
٥٩ ص
(٣٧)
(الثاني) انفصال الغسالة عن بدن المغتسل بعد الغسل بها
٦٠ ص
(٣٨)
(الثالث) انفصالها في الأولى
٦٠ ص
(٣٩)
(الرابع) أن يصدق عليه عرفا كونه مستعملا ذلك
٦٠ ص
(٤٠)
(الخامس) أن يكون الغسل مؤثرا
٦٠ ص
(٤١)
(السادس) أن يكون مستعملا في الغسل الرافع
٦٠ ص
(٤٢)
(الثانية) سؤر كل حيوان يتبعه في الطهارة و النجاسة
٦٠ ص
(٤٣)
(الثالثة) قد تبين مما سلف حكم الماء المضاف
٦١ ص
(٤٤)
(ختام) الماء المتنجس
٦٣ ص
(٤٥)
المبحث الثاني في النجاسات
٦٨ ص
(٤٦)
فالكلام في خمسة أمور
٦٨ ص
(٤٧)
(أحدها) في النجاسات
٦٨ ص
(٤٨)
و النجاسات الذاتية ثلاثة عشر
٦٨ ص
(٤٩)
(الأول و الثاني) البول و الغائط
٦٨ ص
(٥٠)
(الثالث المني)
٦٩ ص
(٥١)
(الرابع) الميتة من كل حيوان ذي نفس انسانا أو غيره
٦٩ ص
(٥٢)
(الرابع) مسك الفارة
٧٢ ص
(٥٣)
(الخامس) الدم من ذي النفس
٧٤ ص
(٥٤)
(السادس) الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة
٧٦ ص
(٥٥)
(السابع) العصير العنبي
٧٧ ص
(٥٦)
(الثامن) الفقاع
٧٨ ص
(٥٧)
(التاسع و العاشر) الكلب و الخنزير البريان
٧٨ ص
(٥٨)
(الحادي عشر) الكافر بجميع اقسامه
٧٩ ص
(٥٩)
(الثاني عشر) عرق الإبل الجلالة بل كل حيوان جلال
٨٦ ص
(٦٠)
(الثالث عشر) عرق الجنب من حرام
٨٧ ص
(٦١)
(ثانيها) في كيفية التنجيس بها)
٨٨ ص
(٦٢)
(ثالثها) في طريق إثباتها و إثبات التنجيس بها أو بالمتنجس بها
٩٠ ص
(٦٣)
(رابعها) في احكامها
٩٠ ص
(٦٤)
(خامسها) في ما يعفى عنه منها و هو أمور
٩٦ ص
(٦٥)
(الأول) دم الجروح و القروح
٩٦ ص
(٦٦)
(الثاني) الدم الأقل من الدرهم
٩٧ ص
(٦٧)
(الثالث) ما لا تتم فيه الصلاة
٩٧ ص
(٦٨)
(الرابع) المحمول المتنجس مما لا تتم به الصلاة
٩٧ ص
(٦٩)
(الخامس) ثوب المربية أو المربي دون البدن للمولود ذكراً أو أنثى أو خنثى واحداً أو متعدداً
٩٧ ص
(٧٠)
المبحث الثالث في المطهرات
٩٨ ص
(٧١)
(أحدها) الماء
٩٨ ص
(٧٢)
(ثانيها) التراب الطاهر الجاف
١٠٤ ص
(٧٣)
(ثالثها) الشمس
١٠٤ ص
(٧٤)
(رابعها) الإسلام
١٠٥ ص
(٧٥)
(خامسها) الاستحالة
١٠٥ ص
(٧٦)
(سادسها) الانتقال
١٠٦ ص
(٧٧)
مشكاة و فيها مصباحان
١١٠ ص
(٧٨)
المصباح الأول في أحكام التخلي
١١٠ ص
(٧٩)
المصباح الثاني في أحكام الاستنجاء
١١٠ ص
(٨٠)
مشكاة في الوضوء
١١١ ص
(٨١)
المصباح الأول في أسبابه
١١١ ص
(٨٢)
(الأول و الثاني) البول و الغائط من الموضع المعتاد و غيره
١١١ ص
(٨٣)
(الثالث) الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة صاحب صوتا أم لا
١١١ ص
(٨٤)
(الرابع) النوم الغالب
١١٢ ص
(٨٥)
(الخامس) كلما ازال العقل
١١٢ ص
(٨٦)
(السادس) الدماء الثلاثة الحيض و النفاس و الاستحاضة بأقسامها الثلاثة الكبرى
١١٢ ص
(٨٧)
المصباح الثاني فيما يجب له الوضوء
١١٢ ص
(٨٨)
المصباح الثالث في شرائطه
١١٣ ص
(٨٩)
(الأول) النية
١١٣ ص
(٩٠)
(الثاني و الثالث) إطلاق الماء و طهارته و طهارة مواضع الوضوء
١١٣ ص
(٩١)
(الرابع) اباحته و إباحة مكان الوضوء
١١٣ ص
(٩٢)
(الخامس) أن لا تكون الأواني من الذهب و الفضة
١١٣ ص
(٩٣)
(السادس) ان لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة
١١٣ ص
(٩٤)
(السابع) أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث
١١٣ ص
(٩٥)
(الثامن) أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش
١١٤ ص
(٩٦)
(التاسع) سعة الوقت للوضوء و الصلاة تماماً
١١٤ ص
(٩٧)
(العاشر) مباشرة أفعاله غسلا و مسحاً بنفسه اختياراً
١١٤ ص
(٩٨)
(الحادي عشر) الترتيب بتقديم الوجه ثمّ اليد اليمنى ثمّ اليسرى ثمّ مسح الرأس ثمّ القدمين
١١٤ ص
(٩٩)
(الثاني عشر) الموالاة
١١٤ ص
(١٠٠)
المصباح الرابع في افعاله
١١٥ ص
(١٠١)
(الأول) غسل الوجه
١١٥ ص
(١٠٢)
(الثالث) مسح الرأس
١١٦ ص
(١٠٣)
(الرابع) مسح ظاهر القدمين من رءوس الاصابع إلى الكعبين طولا مدخلا للكعبين في الممسوح
١١٧ ص
(١٠٤)
المصباح الخامس في سننه
١١٨ ص
(١٠٥)
المصباح السادس في أحكام الخلل من تيقن الطهارة
١١٨ ص
(١٠٦)
المصباح السابع في وضوء المضطر و أحكام الجبائر
١٢٠ ص
(١٠٧)
المصباح الثامن في حكم دائم الحدث
١٢١ ص
(١٠٨)
مشكاة في الاغسال الواجبة
١٢٢ ص
(١٠٩)
المصباح الأول في غسل الجنابة
١٢٢ ص
(١١٠)
(القبس الأول) في موجبات الجنابة
١٢٢ ص
(١١١)
(الأول) خروج المني
١٢٢ ص
(١١٢)
(الثاني) الجماع
١٢٣ ص
(١١٣)
(القبس الثاني) فيما يجب له الغسل و ما يستحب له
١٢٣ ص
(١١٤)
(القبس الثالث) فيما يحرم على الجنب و ما يكره له
١٢٣ ص
(١١٥)
(القبس الرابع) في شرائطه
١٢٤ ص
(١١٦)
(القبس الخامس) في حكم دائم الحدث و المجبور و أحكام الخلل
١٢٥ ص
(١١٧)
(القبس السادس) في حكم الحدث الأصغر في أثنائه
١٢٦ ص
(١١٨)
(القبس السابع) في سننه
١٢٦ ص
(١١٩)
(القبس الثامن) في كيفيته
١٢٦ ص
(١٢٠)
المصباح الثاني في غسل الحيض
١٢٩ ص
(١٢١)
(القبس الأول) في حقيقة الحيض و شرائطه،
١٢٩ ص
(١٢٢)
(القبس الثاني في أقسام الحائض)
١٣٠ ص
(١٢٣)
(القبس الثالث) في أحكام هذه الأقسام
١٣١ ص
(١٢٤)
(القبس الرابع) في مستمرة الدم إلى ما بعد العشرة
١٣٢ ص
(١٢٥)
(القبس الخامس) في أحكام الحائض
١٣٣ ص
(١٢٦)
المصباح الثالث في الاستحاضة
١٣٧ ص
(١٢٧)
المصباح الرابع في النفاس
١٣٩ ص
(١٢٨)
المصباح الخامس في غسل مس الميت
١٤٠ ص
(١٢٩)
المصباح السادس في أحكام الأموات
١٤٢ ص
(١٣٠)
(القبس الأول) في أولياء الميت
١٤٢ ص
(١٣١)
(القبس الثاني) في احتضاره
١٤٢ ص
(١٣٢)
(القبس الثالث) في غسله
١٤٣ ص
(١٣٣)
(الإشراق الأول) فيمن يجب تغسيله
١٤٣ ص
(١٣٤)
(الإشراق الثاني) في نية الغسل
١٤٣ ص
(١٣٥)
(الإشراق الثالث) في شرائط الغاسل
١٤٣ ص
(١٣٦)
(الإشراق الرابع) في كيفية غسل الميت
١٤٤ ص
(١٣٧)
(الإشراق الخامس) في سننه
١٤٥ ص
(١٣٨)
(القبس الرابع) في تكفين الميت
١٤٦ ص
(١٣٩)
(القبس الخامس) في الحنوط
١٤٧ ص
(١٤٠)
(القبس السادس) في الصلاة على الميت
١٤٧ ص
(١٤١)
(القبس السابع) في تشييعه
١٤٩ ص
(١٤٢)
(القبس الثامن) في الدفن
١٤٩ ص
(١٤٣)
(القبس التاسع) في سنن الدفن
١٥٠ ص
(١٤٤)
(القبس العاشر) في نبش الميت
١٥٠ ص
(١٤٥)
مشكاة في التيمم
١٥١ ص
(١٤٦)
المصباح الأول في مسوغاته
١٥١ ص
(١٤٧)
المصباح الثاني فيما يتيمم به
١٥٣ ص
(١٤٨)
المصباح الثالث في كيفيته
١٥٤ ص
(١٤٩)
المصباح الرابع في شرائطه
١٥٥ ص
(١٥٠)
المصباح الخامس في احكامه
١٥٥ ص
(١٥١)
تمهيد مقدمة للدخول في مباحث الصلاة و أحكامها
١٥٧ ص

سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٧٣ - (الرابع) مسك الفارة

ينجس النجاسة العرضية السارية له من وعائه بناء على نجاسته للاخبار الدالة على ذلك المخصصة لقاعدة الانفعال و اما الظرف فلا ريب في كونه من أجزاء الحيوان التي تحله الحياة فعلى تقدير القول بطهارته للاخبار لا بد من تخصيص أدلة نجاسة الميتة لكن الحكم بذلك لا يخلو عن اشكال لقوة احتمال ان يكون المراد من الانفحة في الأخبار خصوص المفروض فالاشبه نجاسة الوعاء و عدم انفعال ما فيه بملاقاته و لا فرق في طهارة المظروف ذاتا بين كونه من الحيوان الماكول أو غيره بعد ان كانت طهارته على مقتضى القاعدة لعدم كونه من أجزاء الميتة و اما من حيث طهارته من النجاسة العرضية على تقدير القوم بنجاسة وعائه و كذا طهارة الوعاء لو قيل بها ففي التعميم لغير المأكول و عدمه وجهان من إطلاق النصوص و الفتاوى و من انصرافها إلى الانفحة المعهودة التي تجعل في الجبن و الثاني اقوى و على أي حال فلو قلنا بطهارة الوعاء فلا بد من تطهيره من النجاسة العرضية التي تحصل من ملاقاة سائر أجزاء الميتة و اما البيض فلا ريب في طهارته ذاتا سواء كان من مأكول اللحم أو غيرها لأنه ليس من أجزاء الحيوان و على تقدير كونه منها فليس مما تحله الحياة و اما عرضا فكذلك أيضا إذا اكتسى قشراً يمنعه عن التأثر بالملاقاة و الظاهر ان القشر الرقيق كاف في ذلك الا انهم قيدوا طهارته بما إذا اكتسى القشر الأعلى تبعا لبعض الأخبار و ظاهر ذلك النجاسة الذاتية بدونه فلا بد من العمل على طبقه و اما اللبن فكذلك لا ينبغي الريب في طهارته الذاتية لعدم كونه من الأجزاء و لعدم حلول الروح فيه على تقدير كونه منها و منه يعلم انه لا فرق بين كونه من مأكول اللحم و عدمه كسائر الأجزاء التي لا تحلها الحياة فلبن المرأة الميتة طاهر كغيره و كذا لا ريب في طهارته من النجاسة العرضية للاخبار المخصصة لقاعدة الانفعال ثمّ ان الحكم لا يجري على المعصومين الذين اذهب الله تعالى عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا و لا على من شرع له تقديم الغسل فاغتسل كالمرجوم و نحوه و لا على الشهيد و من بحكمه و ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بطهارته و ان لم يعلم تذكيته و كذا ما يوجد في ارض المسلمين مطروحا إذا كان عليه اثر الاستعمال و ان كان الاحوط الاجتناب و ما يؤخذ من يد