سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٠٧ - (سادسها) الانتقال
و الاربعون احوط و في الغنم عشرة و في البط خمس او سبع و في الدجاج ثلاث (الثاني عشر) تيمم الميت عند فقد الماء فانه مطهر لبدنه على الأقوى فلا يجب بمسه بعد التيمم غسل و لا غسل.
مصباح في أحكام الأواني و الجلود
اما الأواني فيحرم استعمال ما كان منها ذهبا أو فضة[١] أو مركبا منهما على الرجال و النساء مطلقا بل و كذا اقتنائها من غير فرق بين صغيرها و كبيرها بعد صدق
[١] فروع مهمة في اواني الذهب و الفضة
( الأول) كما يحرم استعمال اواني الذهب و الفضة و اقتناؤهما كذلك يحرم صياغتهما و اخذ الاجرة بل و دفعها على صياغتها و صنعها و ان يؤجر نفسه لذلك بل يجب على صاحبيهما كسرهما فان لم يكسرهما جاز أو وجب على الغير كسرهما و لا ضمان الا إذا اتلف العين و لم يكن اتلاف الهيئة موقوفا على إتلافها نعم إنما يجوز ذلك للغير مع العلم بأنه قد ارتكب حراما اما لو احتل انه يقلد من يجوز الاقتناء أو ان الحرمة عنده لا تشمل هذا النوع من الأواني فلا.
( الثاني) ان الاستعمال لهما حرام وضعا و تكليفا فكما يحرم استعمالهما في الغسل و الوضوء يبطل كل منهما أيضا و إذا انحصر الماء بهما فان أمكن التفريغ تعين و الا وجب الانتقال إلى التيمم كما لو انحصر في المغصوب من غير فرق بين الاغتراف منهما أو الصب أو الارتماس فيهما بل حتى لو جعلهما مصبا لغسالة الوضوء مع صدق الاستعمال.
( الثالث) إذا اضطر إلى استعمال اواني الذهب و الفضة جاز بقدر الضرورة و لكن لا يتوضأ و لا يغتسل بهما بل يتيمم و لو دار الأمر بينهما و بين المغصوب قد مهما و إذا فرغ ما فيهما إلى اناء آخر فالتفريغ حرام أيضا كالوضع و يكون الباب باب من توسط ارضا مغصوبة نعم لو كان الوضع فيهما من غيره كان التفريغ منه حلالا لانه تخلص من الحرام و على كل فان ما فيهما لا يكون حراما و ان كان الأكل و الشرب منهما و غير ذلك من انواع الاستعمال حراما.
( الرابع) لا فرق في الذهب و الفضة بين المغشوش و الخالص و لا يقاس هذا بالحرير المحض فان الحرمة فيه معلقة على هذا العنوان بخلاف الذهب و الفضة فانها معلقة على هذه الطبيعة فمتى صدق كونه ذهبا عند العرف تعلق به الحكم و المشكوك صدق الآنية عليها عرفا يجوز استعمالها و ان علم انها منهما و لعل من هذا الوجه تعليق ما يشبه الأواني منهما في الحضرات الشريفة للزينة.
( الخامس) ان الحرام هو استعمال اواني الذهب و الفضة و اقتناؤها و لبس الذهب و الفضة اما الجلوس عليها أو الركوب أو التدثر بها أي التغطي بها لا لبس الدثار فليس حراما.
( السادس) إنما يحرم استعمال الظروف المغصوبة و اواني الذهب و الفضة مع العلم بغصبيتها أو انها من الذهب و الفضة اما مع الجهل أو النسيان فلا حرمة و بطلان.( الحسين)