سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٥٠ - (القبس العاشر) في نبش الميت
جسد بل في الصدر وحده بل في كل جزء يمكن فيه ذلك و الكافرة الحبلى بمسلم تستدبر بها القبلة ليكون وجه الجنين إليها و راكب البحر بعد تجهيزه يلقى مثقلا على وجه الماء بحديد أو حجر أو نحوهما مما يمنع من ظهوره أو في وعاء مستورا به كالخابية و نحوها مستقبل القبلة عند الالقاء مع تعذر الوصول إلى البر أو تعسره قبل أن يطرأ عليه الفساد فمع احتمال الوصول إلى البر لا بد من الصبر حتى يحصل اليأس أو يخاف عليه الفساد و إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن و مع عدمه يسقط وجوب الاستقبال ان لم يمكن تحصيل العلم و لو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت و لا بالمباشرين و يشترط في الدفن اذن الولي و لا يشترط فيه قصد القربة و لا يجوز الدفن في المكان المغصوب و لا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن و لا في قبر الغير قبل اندراسه و كذا لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار كما لا يجوز العكس و مئونة الخابية التي يوضع فيها الميت إذا القي في البحر تخرج من اصل التركة و كذا الآجر و القبر و الجص إذا احتيج إليها
(القبس التاسع) في سنن الدفن
يستحب بعد الوصول إلى القبر وضعه على الأرض مما يلي رجليه إن كان رجلا و مما يلي القبلة إن كان امرأة و نقله في ثلاث دفعات حتى ينتهي إليه في الثالثة و ادخاله فيه سابقا برأسه و المرأة عرضا و ان ينزل من يتناوله حافيا و يكشف رأسه و يحل أوزاره و أن لا يكون رحما إلا في المرأة فالأولى تولي الرحم إنزالها و ان يحل عقد الأكفان من قبل رأسه و رجليه و يضع خده الأيمن على الأرض
و أن يجعل معه من التربة الحسينية و يلقنه و يدعو له و ان يلحد بمقدار ما يسع جلوسه ثمّ يشرج اللبن و يخرج من قبل رجليه و يهيل الحاضرون غير الرحم التراب عليه و يرفع القبر قدر أربعة أصابع إلى الشبر و يربع و يصب عليه الماء من قبل رأسه ثمّ يدور عليه فان فضل منه صبه على وسطه و يضع اليد عليه مفردة الأصابع مترحما عليه بما شاء و تلقين الولي له بعد انصراف الناس عنه بأرفع صوت و تعزية المصاب قبل دفنه و بعده و لو بأن يراه و يكره فرش القبر بالساج لغير ضرورة و تجصيصه و تجديده و البناء عليه الا ما كان إظهاره من الشعائر و يكره دفن اثنين في قبر معا و الجلوس و المشي عليه و الاستناد إليه
(القبس العاشر) في نبش الميت
اعلم انه يحرم النبش على