سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٢٠ - المصباح السابع في وضوء المضطر و أحكام الجبائر
يلتفت و لو علم بوجوده قبله لكن الاحوط مع علمه بعدم التفاته إليه حين الوضوء الإعادة و ان كان في الاثناء فالاقوى وجوب الفحص في الصورتين حتى يحصل الاطمئنان بالعدم.
المصباح السابع في وضوء المضطر و أحكام الجبائر
من قطع شيء من أعضاء غسله أو مسحه اقتصر على الباقي منه ان كان و الا سقط فعله بخصوصه كما سبق و المضطر لتقية يتوضأ بما يوافقها و الاحوط تقديم غسل الرجلين على المسح على الحائل كما ان الاحوط فيها اعتبار عدم الممدوحة و اما أحكام الجبائر و هي الألواح الموضوعة على الكسر و بحكمها الخرق و الادوية و اللطوخات الموضوعة على الجروح و لقروح و الدماميل فاعلم ان الجرح اما مكشوف أو مجبور و على التقديرين فاما ان يكون في موضع الغسل أو في موضع المسح ثمّ اما أن يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن فان أمكن ذلك بلا مشقة وجب و ان لم يمكن اما لضرر الماء أو للنجاسة و عدم إمكان التطهير أو لغير ذلك فان كان مكشوفا