سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات
(١)
الجزء الأول
١ ص
(٢)
مقدمة المحشي
١ ص
(٣)
مقدمة الماتن
٤ ص
(٤)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٤ ص
(٥)
أما المقدمة
٥ ص
(٦)
المطلب الأول في موجز من أصول الإيمان
٥ ص
(٧)
المطلب الثاني في نبذ من أحكام التقليد
٦ ص
(٨)
(الأول) في بيان ما يصح في التقليد و ما لا يصح
٩ ص
(٩)
(الثاني) في بيان من يصح تقليده و من لا يصح و بيان حقيقة التقليد
١٢ ص
(١٠)
(الثالث) في طريق إثبات الاجتهاد و ما يشترط في المجتهد
١٦ ص
(١١)
(الرابع) في بيان حكم الأعمال الصادرة من الجاهل بالاحكام الكلية قاصرا أو مقصرا
٢٠ ص
(١٢)
(الخامس) في حكم تغير الاجتهاد أو التقليد
٢٥ ص
(١٣)
(السادس) في بيان حكم الشخصين أو الأشخاص المختلفين في الاجتهاد أو التقليد
٣٢ ص
(١٤)
(السابع) في بيان باقي الأمور المتعلقة بهذا الباب و ذلك في طي مسائل
٣٧ ص
(١٥)
(أحدها) انه قد علم مما ذكرناه في الأمور السالفة انه إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط وجب العدول إلى غيره
٣٧ ص
(١٦)
(ثانيها) إذا علم ان عبادته مدة من الزمان كانت بلا تقليد صحيح
٣٨ ص
(١٧)
(ثالثها) انه قد علم مما ذكرناه في الأمور السالفة إنما يصدر من المجتهد ان كان من قبيل الإذن و التوكيل فيبطل بموته أو جنونه أو فسقه
٣٨ ص
(١٨)
(رابعها) المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقييده
٣٩ ص
(١٩)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٤١ ص
(٢٠)
المقاصد
٤١ ص
(٢١)
المقصد الأول في العبادات
٤١ ص
(٢٢)
الكتاب الأول كتاب الطهارة
٤١ ص
(٢٣)
و فيه مباحث
٤١ ص
(٢٤)
المبحث الأول في المياه
٤١ ص
(٢٥)
فاعلم انهم ذكروا انها على أقسام
٤٣ ص
(٢٦)
(أحدها) الجاري
٤٣ ص
(٢٧)
(ثانيها) ماء البئر
٤٤ ص
(٢٨)
(ثالثها) ماء الحمام
٤٥ ص
(٢٩)
(رابعها) ماء الغيث
٤٩ ص
(٣٠)
(خامسها) الكر
٥١ ص
(٣١)
(سادسها) الماء المتصل بأحد تلك المياه المعتصمة بالذات
٥٣ ص
(٣٢)
(سابعها) الماء القليل من الراكد غير المعتصم باتصاله بأحد العواصم
٥٦ ص
(٣٣)
(مسائل)
٥٩ ص
(٣٤)
(الأولى) الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر سواء كان الرافع له وضوءً أو غسلا كمس الميت لا ريب في طهارته و طهوريته
٥٩ ص
(٣٥)
و يشترط في ترتب الحكم لزوما أو احتياطا أمور
٥٩ ص
(٣٦)
(أحدها) أن يكون الماء قليلا غير معتصم بأحد العواصم
٥٩ ص
(٣٧)
(الثاني) انفصال الغسالة عن بدن المغتسل بعد الغسل بها
٦٠ ص
(٣٨)
(الثالث) انفصالها في الأولى
٦٠ ص
(٣٩)
(الرابع) أن يصدق عليه عرفا كونه مستعملا ذلك
٦٠ ص
(٤٠)
(الخامس) أن يكون الغسل مؤثرا
٦٠ ص
(٤١)
(السادس) أن يكون مستعملا في الغسل الرافع
٦٠ ص
(٤٢)
(الثانية) سؤر كل حيوان يتبعه في الطهارة و النجاسة
٦٠ ص
(٤٣)
(الثالثة) قد تبين مما سلف حكم الماء المضاف
٦١ ص
(٤٤)
(ختام) الماء المتنجس
٦٣ ص
(٤٥)
المبحث الثاني في النجاسات
٦٨ ص
(٤٦)
فالكلام في خمسة أمور
٦٨ ص
(٤٧)
(أحدها) في النجاسات
٦٨ ص
(٤٨)
و النجاسات الذاتية ثلاثة عشر
٦٨ ص
(٤٩)
(الأول و الثاني) البول و الغائط
٦٨ ص
(٥٠)
(الثالث المني)
٦٩ ص
(٥١)
(الرابع) الميتة من كل حيوان ذي نفس انسانا أو غيره
٦٩ ص
(٥٢)
(الرابع) مسك الفارة
٧٢ ص
(٥٣)
(الخامس) الدم من ذي النفس
٧٤ ص
(٥٤)
(السادس) الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة
٧٦ ص
(٥٥)
(السابع) العصير العنبي
٧٧ ص
(٥٦)
(الثامن) الفقاع
٧٨ ص
(٥٧)
(التاسع و العاشر) الكلب و الخنزير البريان
٧٨ ص
(٥٨)
(الحادي عشر) الكافر بجميع اقسامه
٧٩ ص
(٥٩)
(الثاني عشر) عرق الإبل الجلالة بل كل حيوان جلال
٨٦ ص
(٦٠)
(الثالث عشر) عرق الجنب من حرام
٨٧ ص
(٦١)
(ثانيها) في كيفية التنجيس بها)
٨٨ ص
(٦٢)
(ثالثها) في طريق إثباتها و إثبات التنجيس بها أو بالمتنجس بها
٩٠ ص
(٦٣)
(رابعها) في احكامها
٩٠ ص
(٦٤)
(خامسها) في ما يعفى عنه منها و هو أمور
٩٦ ص
(٦٥)
(الأول) دم الجروح و القروح
٩٦ ص
(٦٦)
(الثاني) الدم الأقل من الدرهم
٩٧ ص
(٦٧)
(الثالث) ما لا تتم فيه الصلاة
٩٧ ص
(٦٨)
(الرابع) المحمول المتنجس مما لا تتم به الصلاة
٩٧ ص
(٦٩)
(الخامس) ثوب المربية أو المربي دون البدن للمولود ذكراً أو أنثى أو خنثى واحداً أو متعدداً
٩٧ ص
(٧٠)
المبحث الثالث في المطهرات
٩٨ ص
(٧١)
(أحدها) الماء
٩٨ ص
(٧٢)
(ثانيها) التراب الطاهر الجاف
١٠٤ ص
(٧٣)
(ثالثها) الشمس
١٠٤ ص
(٧٤)
(رابعها) الإسلام
١٠٥ ص
(٧٥)
(خامسها) الاستحالة
١٠٥ ص
(٧٦)
(سادسها) الانتقال
١٠٦ ص
(٧٧)
مشكاة و فيها مصباحان
١١٠ ص
(٧٨)
المصباح الأول في أحكام التخلي
١١٠ ص
(٧٩)
المصباح الثاني في أحكام الاستنجاء
١١٠ ص
(٨٠)
مشكاة في الوضوء
١١١ ص
(٨١)
المصباح الأول في أسبابه
١١١ ص
(٨٢)
(الأول و الثاني) البول و الغائط من الموضع المعتاد و غيره
١١١ ص
(٨٣)
(الثالث) الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة صاحب صوتا أم لا
١١١ ص
(٨٤)
(الرابع) النوم الغالب
١١٢ ص
(٨٥)
(الخامس) كلما ازال العقل
١١٢ ص
(٨٦)
(السادس) الدماء الثلاثة الحيض و النفاس و الاستحاضة بأقسامها الثلاثة الكبرى
١١٢ ص
(٨٧)
المصباح الثاني فيما يجب له الوضوء
١١٢ ص
(٨٨)
المصباح الثالث في شرائطه
١١٣ ص
(٨٩)
(الأول) النية
١١٣ ص
(٩٠)
(الثاني و الثالث) إطلاق الماء و طهارته و طهارة مواضع الوضوء
١١٣ ص
(٩١)
(الرابع) اباحته و إباحة مكان الوضوء
١١٣ ص
(٩٢)
(الخامس) أن لا تكون الأواني من الذهب و الفضة
١١٣ ص
(٩٣)
(السادس) ان لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة
١١٣ ص
(٩٤)
(السابع) أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث
١١٣ ص
(٩٥)
(الثامن) أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش
١١٤ ص
(٩٦)
(التاسع) سعة الوقت للوضوء و الصلاة تماماً
١١٤ ص
(٩٧)
(العاشر) مباشرة أفعاله غسلا و مسحاً بنفسه اختياراً
١١٤ ص
(٩٨)
(الحادي عشر) الترتيب بتقديم الوجه ثمّ اليد اليمنى ثمّ اليسرى ثمّ مسح الرأس ثمّ القدمين
١١٤ ص
(٩٩)
(الثاني عشر) الموالاة
١١٤ ص
(١٠٠)
المصباح الرابع في افعاله
١١٥ ص
(١٠١)
(الأول) غسل الوجه
١١٥ ص
(١٠٢)
(الثالث) مسح الرأس
١١٦ ص
(١٠٣)
(الرابع) مسح ظاهر القدمين من رءوس الاصابع إلى الكعبين طولا مدخلا للكعبين في الممسوح
١١٧ ص
(١٠٤)
المصباح الخامس في سننه
١١٨ ص
(١٠٥)
المصباح السادس في أحكام الخلل من تيقن الطهارة
١١٨ ص
(١٠٦)
المصباح السابع في وضوء المضطر و أحكام الجبائر
١٢٠ ص
(١٠٧)
المصباح الثامن في حكم دائم الحدث
١٢١ ص
(١٠٨)
مشكاة في الاغسال الواجبة
١٢٢ ص
(١٠٩)
المصباح الأول في غسل الجنابة
١٢٢ ص
(١١٠)
(القبس الأول) في موجبات الجنابة
١٢٢ ص
(١١١)
(الأول) خروج المني
١٢٢ ص
(١١٢)
(الثاني) الجماع
١٢٣ ص
(١١٣)
(القبس الثاني) فيما يجب له الغسل و ما يستحب له
١٢٣ ص
(١١٤)
(القبس الثالث) فيما يحرم على الجنب و ما يكره له
١٢٣ ص
(١١٥)
(القبس الرابع) في شرائطه
١٢٤ ص
(١١٦)
(القبس الخامس) في حكم دائم الحدث و المجبور و أحكام الخلل
١٢٥ ص
(١١٧)
(القبس السادس) في حكم الحدث الأصغر في أثنائه
١٢٦ ص
(١١٨)
(القبس السابع) في سننه
١٢٦ ص
(١١٩)
(القبس الثامن) في كيفيته
١٢٦ ص
(١٢٠)
المصباح الثاني في غسل الحيض
١٢٩ ص
(١٢١)
(القبس الأول) في حقيقة الحيض و شرائطه،
١٢٩ ص
(١٢٢)
(القبس الثاني في أقسام الحائض)
١٣٠ ص
(١٢٣)
(القبس الثالث) في أحكام هذه الأقسام
١٣١ ص
(١٢٤)
(القبس الرابع) في مستمرة الدم إلى ما بعد العشرة
١٣٢ ص
(١٢٥)
(القبس الخامس) في أحكام الحائض
١٣٣ ص
(١٢٦)
المصباح الثالث في الاستحاضة
١٣٧ ص
(١٢٧)
المصباح الرابع في النفاس
١٣٩ ص
(١٢٨)
المصباح الخامس في غسل مس الميت
١٤٠ ص
(١٢٩)
المصباح السادس في أحكام الأموات
١٤٢ ص
(١٣٠)
(القبس الأول) في أولياء الميت
١٤٢ ص
(١٣١)
(القبس الثاني) في احتضاره
١٤٢ ص
(١٣٢)
(القبس الثالث) في غسله
١٤٣ ص
(١٣٣)
(الإشراق الأول) فيمن يجب تغسيله
١٤٣ ص
(١٣٤)
(الإشراق الثاني) في نية الغسل
١٤٣ ص
(١٣٥)
(الإشراق الثالث) في شرائط الغاسل
١٤٣ ص
(١٣٦)
(الإشراق الرابع) في كيفية غسل الميت
١٤٤ ص
(١٣٧)
(الإشراق الخامس) في سننه
١٤٥ ص
(١٣٨)
(القبس الرابع) في تكفين الميت
١٤٦ ص
(١٣٩)
(القبس الخامس) في الحنوط
١٤٧ ص
(١٤٠)
(القبس السادس) في الصلاة على الميت
١٤٧ ص
(١٤١)
(القبس السابع) في تشييعه
١٤٩ ص
(١٤٢)
(القبس الثامن) في الدفن
١٤٩ ص
(١٤٣)
(القبس التاسع) في سنن الدفن
١٥٠ ص
(١٤٤)
(القبس العاشر) في نبش الميت
١٥٠ ص
(١٤٥)
مشكاة في التيمم
١٥١ ص
(١٤٦)
المصباح الأول في مسوغاته
١٥١ ص
(١٤٧)
المصباح الثاني فيما يتيمم به
١٥٣ ص
(١٤٨)
المصباح الثالث في كيفيته
١٥٤ ص
(١٤٩)
المصباح الرابع في شرائطه
١٥٥ ص
(١٥٠)
المصباح الخامس في احكامه
١٥٥ ص
(١٥١)
تمهيد مقدمة للدخول في مباحث الصلاة و أحكامها
١٥٧ ص

سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٥٨

أهم العبادات و اعظمها مكانة في الإسلام هي الصلاة التي ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت ردُّ ما سواها- يعني أول ما يحاسب العبد عليه من اعماله هي الصلاة فان قبلت نظروا في اعماله الأخرى و ان لم تقبل لم ينظر في شي‌ء من اعماله صحيحا كان أو باطلا بل يرد الجميع و قد ورد في الحث عليها و الاهتمام بها و تهويل العقوبة على تركها من الشارع المقدس أخبار سارت مسير الأمثال؛ و أحاديث تندك لهولها الجبال؛ و من الغني عن البيان ان اهتمام الشارع الأعظم و شدة بعثه على فرض من فرائضه و مشروع من مشاريعه ليس لغرض يعود إليه أو غاية تؤول بالمنفعة عليه، و إنما هو لما يعلم فيه من ضمان الصالح العام و حفظ نظام الجامعة البشرية و ما يتكفل لكل فرد منها من الخواص و المزايا الجسمية و الروحية، و ما يجلب لها من الهنا و السعادة في كلا النشأتين و لما كان هذا المشروع العظيم و التركيب العجيب حسب علم مشرعه و مخترعه و احاطته بعظمته جامعا لاسباب الكمال الانساني؛ و السمو الروحاني، و بالغا أقصى ما يجب و يلزم لصحة الأجسام و تهذيب النفس و تقويم الأخلاق لذلك جعل له ذلك المقام من الاهمية الذي لم يجعله لأي عبادة من العبادات مهما عظمت، و هي مضافا إلى ما فيها من الغرض الاسمى و المقصد المتعالي من اتصال العبد بمبدئه و عروجه بروحه إلى موجده، و هي حلقة الاتصال؛ بين المخلوق من التراب و خالقه ذي العظمة و الجلال، نعم و هي الصلة الوثيقة و العهد المبرم بالتكرار الذي هو كدعوة من الملك الجبار لحضور كل واحد من عبيده بين يديه لمناجاته و تجديد العهد به كل يوم و ليلة عدة مرات فما اعظمها من رحمة و ما اسماه من عطف نعم مضافا إلى كل ذلك و ما هو فرق ذلك مما لا تحيط بكنهه الأوهام، و لا تاتي على بعضه فضلا عن كله الأرقام و الأقلام، مضافا إلى هذا و ما إليه من المعالي الروحية و المقاصد الربوبية و عروج النفس إلى حضائر القدس و مواطن الكرامة نعم في هذا التركيب الظاهر مضافا إلى ما المحنا إليه و أومأنا إليه بالإيماء البعيد الشارد؛ فيه من رعاية صحة الأجسام و دفع الأسقام و امتداد امراس الحياة ما لا يأتي عليه البيان الا بالإشارة الموجزة و هل صورة الصلاة الا حركات رياضية رياضة بدنية رياضة روحية رياضة معتدلة رياضة هادئة-