سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٩٢ - (رابعها) في احكامها
كذا في سجدتي السهو على الاحوط و ان كان الأقوى العدم دون ما تقدمها من الآذان و الاقامة و الادعية التي قبل تكبيرة الاحرام و لا ما تأخرها كالتعقيب و يلحق باللباس على الاحوط اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعا خصوصا فيما إذا استتر به بللا يخلو في هذه الصورة عن قوة و كذا تجب ازالتها عن مواضع السجود دون المواضع الأخر الا إذا كان نجاستها تسري إلى بدنه أو لباسه و عن المساجد[١] داخلها و سقفها و
[١]( فروع في حرمة تنجيس المساجد)
١ وجوب إزالة النجاسة عن المسجد كفائي فيجب على كل من رآها أو علم بها المبادرة إلى ازالتها فان ازالها شخص سقطت عن الباقين و الا فالعقاب على الجميع لو أخلو الا على خصوص من نجسها.
٢ اذا رأى نجاسة فيه وقت الصلاة يجب المبادرة إلى ازالتها قبل الصلاة مع سعة وقتها اما مع الضيق فيقدم الصلاة و لو ترك الإزالة و صلى عصى و قيل تبطل صلاته و الأصح الصحة و مع عدم قدرته على الإزالة لا اشكال في صحة صلاته و لا فرق في العصيان بين صلاته في ذلك المسجد أو غيره لو اشتغل غيره بالازالة جاز له الاشتغال بالصلاة.
٣ إذا علم بعد الصلاة ان المسجد كان نجسا صحت صلاته و كذا لو علم و غفل و صلى اما لو علم بها أو تذكر في الاثناء فهل يجب إتمام الصلاة ثمّ الإزالة أو ابطالها و الاشتغال بازالتها أو التخير وجوب أوجهها الاخير و المسألة من باب التزاحم و لا مرجح.
٤ الموضع النجس منه لا يجوز تنجيسه ثانيا إذا كانت الثانية اشد و الا فان جعلنا المحرم التنجيس فلا حرمة و ان جعلناه ادخال النجاسة إلى المسجد حرم.
٥ لو توقف تطهيره على حفرة أو تخريبه وجب و إذا أمكن رد احجاره و ردم حفره وجب و كذا يجب تطهير فراشه من حصير و نحوه و إذا توقف على تخريبه اجمع كما لو بني بالنجس وجب مطلقا.
٦ لو توقف تطهيره على بذل مال وجب على من نجسه فان تعذر فكفائي.
٧ إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فان امكنه ازالتها من دون مكث وجب و الا أخر إلى ما بعد الغسل فيبادر فورا و ان لم يمكن الا بمكثه جنبا أو استلزم التأخير هتكه وجب فورا.
٨ إذا علم نجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
٩ من لم يتمكن من الإزالة الاحوط اعلامه من يتمكن و لا سيما مع استلزام بقائها الهتك.
١٠ وجوب تطهير المقدسات المحترمة كالقرآن و التربة الحسينية و كتب الحديث و الادعية عيني على من نجسه فان تعذر فكفائي و لو توقف على بذل مال وجب.
١١ وضع المصحف و التربة و نحوها على النجس أو المتنجس اليابس لا مانع منه إذا لم يستلزم الهتك و إذا وقعت في بالوعة و نحوها وجب اخراجها فان تعذر تهجر حتى تتلاشى.
١٢ يمكن القول بحرمة كتابة القرآن و نحوه بالحبر النجس و لو كتب ففي وجوب محوه نظر.
١٣ كما يحرم اكل النجس و شربه يحرم التسبب لأكل الغير و شربه و استعماله في مشروط بالطهارة فلو باع أو اعار نجسا أو اطعم يجب الاعلام بنجاسته و لو لم يكن هو السبب لم يجب و كذا يجب ردع الاطفال عن المسكرات و غيرها من اعيان النجاسات اما المتنجسات الخالية من عين النجاسة فلا و إذا استعار طاهرا فنجسه فالواجب الاعلام عند رده.
( الحسين)