سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٤٦ - (القبس الرابع) في تكفين الميت
الذراع ثلاثا قبل كل غسل و البدأة بشق رأسه الأيمن و غسل كل عضو ثلاثا في كل غسل و تليين أصابعه برفق و غمز بطنه كذلك في الغسلين الأوليين الا الحامل و تنشيقه بعد الفراغ و وقوف الغاسل على يمينه و غسل يديه بعد كل غسل إلى المرفقين ثلاث مرات و يكره جعله بين رجليه و اقعاده و قص شيء من أظافره و ان طالت و ترجيل شعره و حلقه و إرسال الماء في الكنيف و لا باس بالبالوعة و أن يغسل بالماء المسخن الا مع الضرورة
(القبس الرابع) في تكفين الميت
يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلا كان أو امرأة أو خنثى كبيرا أو صغيراً ثلاث قطعات (الأولى) المئزر و يجب أن يكون من السرة إلى الركبة و الأفضل من الصدر إلى القدم (الثانية) القميص و يجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق و الأفضل إلى القدم (الثالثة) الازار و يجب أن يغطى تمام البدن فيجب زيادته على طول الجسد و الاحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه و في العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر و ان لم يتمكن من الثلاث أتى بالمقدور و ان دار الأمر بين واحدة من الثلاث جعلت ازاراً و ان لم يمكن إلا مقدار ستر العورتين و ان دار الأمر بين القبل و الدبر تعين الأول و إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسده وجب أن يطرح معه في كفنه و لا يجوز التكفين بجلد الميتة و لا بالمغصوب و لا بالنجس و لا بالحرير الخالص و لو للمرأة على الاحوط بل الأقوى و لا بالذهب كذلك و لا بما لا يؤكل لحمه جلدا كان أو شعراً أو وبراً و الاحوط أن لا يكون من جلد المأكول و أما من وبره و شعره فلا بأس و ان كان الاحوط فيهما أيضا المنع و اما في حال الاضطرار فيحوز بالجميع الا المغصوب و جلد الميتة[١] و كفن الزوجة على زوجها الموسر و ان كانت ذات مال و كذا سائر مؤن التجهيز نعم لو كان الزوج معسراً اخذ من تركتها و إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج و كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه و ان كان ممن تجب نفقته عليه بل في مال الميت و ان لم يدفن عاريا و كفن المملوك على سيده و كذا سائر مؤن تجهيزه
[١] فان لم يكن غيرهما يدفن عاريا.
( الحسين)