سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٥٧
قراءة العزائم و نحوهما مما لا يمنع عنه الحدث الأصغر و اما مثل الصلاة و مس كتابة القرآن و نحوهما مما يمنع عنه الحدث الأصغر أيضا فلا بد له من الوضوء ان كان متمكنا منه و الا فالتيمم بدلا عنه و ان كان الاحوط في صورة التمكن من الوضوء الجمع بينه و بين التيمم بدلا عن الغسل و لو لم يتمكن من الوضوء تيمم بتيممين أحدهما بدل الغسل و الآخر بدل الوضوء و لو كان جنبا اجزأ تيمم واحد بقصد الخروج عن عهدة ما هو واجب عليه و ينتقض أيضا سواء كان بدلا عن الوضوء أو لغسل بالتمكن من استعمال الماء في مبدله فإذا لم يستعمله حتى تعذر أعاد التيمم و لو وجده المحدث بالاكبر الذي قد تيمم بتيممين و لكن لا يكفي الا للوضوء انتقض تيمم الوضوء خاصة هذه إذا تمكن منه قبل التلبس بالفريضة أما لو كان في أثنائها فان كان قبل الركوع انتقض أيضا و ان كان بعده مضى في صلاته و الاحوط مع سعة الوقت الإتمام ثمّ الإعادة و اما التلبس بنافلة أو طواف واجب أو مندوب فليس بمانع من انتقاض التيمم بوجدان الماء في الأثناء على الاشبه و تيمم الميت لفقد الماء ينتقض بوجدانه قبل الدفن و ان صلي عليه بل الأقوى إعادة الصلاة عليه بعد الغسل و الله العالم.
تم كتاب الطهارة
و حيث انتهى بمنه تعالى طبع الجزء الأول من هذا الكتاب المشتمل على جميع أبواب الطهارة التي هي أهم مقدمات الصلاة و أقوى مقوماتها و شرائطها و يلي هذا الجزء الجزء الثاني في كتاب الصلاة و ما ينتظم بها من العبادات المالية و البدنية فكان تسامي هذا الموضوع و تراميه في معارج الرفعة و الشرف يدعو إلى.
تمهيد مقدمة للدخولفي مباحث الصلاة و أحكامها
و قد ذكرنا في غير واحد من مؤلفاتنا في الفقه و رسائلنا ان العبادة و هي التي لا تصح أي لا تسقط التكليف الا إذا كان الداعي للإتيان بها قصد التقرب إلى الله عز شأنه و امتثال أمره هي على ثلاثة أنواع (بدنية) محضة مثل الصلاة و الصوم و (مالية) محضة مثل الزكاة و الخمس و الكفارات و (مالية بدنية) مثل الحج و الجهاد و