سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٤٧ - (القبس السادس) في الصلاة على الميت
الا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها و يستحب زيادة قطعة رابعة على القطع الثلاث لفخذيه و خامسة يعمم بها الرجل محنكا يلف بها رأسه و يخرج طرفاه من تحت الحنك و يلقيان على صدره و للمرأة لفافة على ثدييها و تقنع أيضا بدل العمامة و أن يوضع شيء من القطن بين اليتيه و يحشى دبره منه ان خشي خروج شيء منه و يستحب أن يزاد للميت رجلا أو امرأة حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب و الابريسم يلف بها فوق الازار و الأولى كون الكفن من القطن غير المحرم و أما هو فيستحب أن يكفن بثياب احرامه و يستحب وضع جريدتين رطبتين من جريد النخل أحدهما في جانبه الأيمن تحت القميص من عند الترقوة و الأخرى في الأيسر فوق القميص و أن يكتب على الحبرة و العمامة و الازار و القناع و الشهادتان و الإقرار بالولاية و الأدعية المأثورة و يخرج المقدار الواجب من الكفن و كذا سائر المؤن الواجبة من سدر و كافور و ثمن الماء و أجرة الغسل و غير ذلك حتى ما يأخذه الجائر ظلما على الأظهر من اصل بركته مقدما على الديون و الوصايا و أما المستحب[١] فالاحوط توقفه على إذن الورثة الكبار و اما الصغار فلا يحسب عليهم منه شيء نعم لو أوصى بالمستحب عمل بوصيته و اخرج من الثلث
(القبس الخامس) في الحنوط
و هو مسح الكافور على بدن الميت يجب مسحه على المساجد السبعة و هي الجبهة و اليدان و الركبتان و إبهام الرجلين و يشترط ان يكون بعد الغسل أو التيمم و يجوز قبل التكفين و بعده و في أثنائه و الأولى ان يكون قبله و يشترط ان يكون طاهرا مباحاً جديداً فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه و ان يكون مسحوقا و يكفى المسمى[٢] و إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط و لا فرق في وجوبه بين الصغير و الكبير و الأنثى و الخنثى و الذكور و الحر و العبد نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل اتيانه بالطواف
(القبس السادس) في الصلاة على الميت
تجب
[١] المستحب الذي جرت به العادة و صار لازما في العرف يخرج من الأصل كالواجب و لكن على الكبار لا الصغار.
( الحسين)
[٢] و الأفضل ان يكون ثلاثة عشر درهما و ثلث تبلغ سبعة مثاقيل صيرفية و اقل الفضل أربعة دراهم.
( الحسين)