سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٩٥ - (رابعها) في احكامها
القضاء مطلقا نذكر بعد الصلاة أو في اثنائها أمكن التطهير او التبديل أم لا إذا كان متمكنا من الصلاة في الطاهر حال صلاته بحيث لو كان ملتفتا قبل الصلاة أو في اثنائها كان تكليفه الصلاة بالظاهر اما لو لم يكن كذلك و لو من جهة ضيق الوقت حتى عن ادراك ركعة فالاقوى الصحة و ان كان مضطرا فلا اعادة و لا قضاء الا إذا تمكن في الاثناء فانه ان تمكن من التطهير أو التبديل من دون مناف فعل و أتم و ان لم يكن فمع سعة الوقت يستانف و مع ضيقه يتم و يحصل الاضطرار بما اذا لم يتمكن من تطهير بدنه لمرض أو برد أو نحوهما و بما إذا انحصر ثوبه في النجس سواء اضطر إلى لبسه حال الصلاة لبرد و نحوه أو لا فان الأقوى وجوب الصلاة به حينئذ لا عاريا و إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما كرر الصلاة فيهما و ان لم يمكن الا واحدة فصلى في أحدهما لا عاريا و إذا تمكن من تطهير بعض الموضع النجس من الثوب أو البدن و حجب بل إذا لم يكن الا إزالة العين و جبت بل فيما يحتاج إلى التعدد إذا تمكن من