سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٤٥ - (الإشراق الخامس) في سننه
إلى حد يستهلك في الماء بالامتزاج فلا يصدق عليه انه ماء سدر أو كافور و إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا بان لم يكن بمقدار الكفاية فالاحوط خلط المقدار الميسور و عدم سقوطه بالمعسور و إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره و اكتفى بالماء القراح بدله و كذا ان تعذر كلاهما و لو تعذر الكافور شرعا كما في المحرم كان بحكم فاقده فيغسل بدله بالماء و إذا تعذر الماء يمم ثلاث تيممات بدلا عن الاغسال على الترتيب و الاحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع و المتعذر في حقه استعمال الماء كالمجدور الذي يتناثر لحمه بتغسيله بحكم فاقد الماء و لو تعذر الماء للثلاثة اقتصر على الميسور و أتى بالتيمم بدلا عن المعسور و الاحوط عند عدم كفاية الماء الا لواحد مزجه بالخليطين ان كانا أو بأحدهما ان لم يكن الآخر بحيث لا يخرج بذلك عن الإطلاق ثم الغسل به بقصد ما هو الواجب في الواقع من دون تعيين أحدها بعينه و إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين و أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الإعادة و كذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الاحوط و يجب أن يكون التيمم بيدي الحي لا بيدي الميت و ان كان الاحوط تيمم آخر بيدي الميت ان أمكن و لو كان على الميت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزأ عنه غسل الأموات و إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه و كذا إذا ترك بعض الاغسال و لو سهوا أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها و كذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي و اما إذا تبين عدم الصلاة عليه أو بطلانه فلا يجوز النبش بل يصلي على قبره و إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة منه أو نجاسة خارجة لا يجب إعادة الغسل بل و كذا لو خرج منه بول أو مني و ان كان الاحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده و لو بعد وضعه في القبر إذا أمكن بلا مشقة و لا هتك
(الإشراق الخامس) في سننه
اعلم انه يستحب فتق قميص الميت و نزعه من تحته و وضعه على ساجة و الاستقبال به إلى القبلة على هيئة المحتضر تحت الظلال و حفر حفيرة لصب الماء و غسل رأسه أولا برغوة السدر و الحرض و غسل يديه إلى نصف