سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات
(١)
الجزء الأول
١ ص
(٢)
مقدمة المحشي
١ ص
(٣)
مقدمة الماتن
٤ ص
(٤)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٤ ص
(٥)
أما المقدمة
٥ ص
(٦)
المطلب الأول في موجز من أصول الإيمان
٥ ص
(٧)
المطلب الثاني في نبذ من أحكام التقليد
٦ ص
(٨)
(الأول) في بيان ما يصح في التقليد و ما لا يصح
٩ ص
(٩)
(الثاني) في بيان من يصح تقليده و من لا يصح و بيان حقيقة التقليد
١٢ ص
(١٠)
(الثالث) في طريق إثبات الاجتهاد و ما يشترط في المجتهد
١٦ ص
(١١)
(الرابع) في بيان حكم الأعمال الصادرة من الجاهل بالاحكام الكلية قاصرا أو مقصرا
٢٠ ص
(١٢)
(الخامس) في حكم تغير الاجتهاد أو التقليد
٢٥ ص
(١٣)
(السادس) في بيان حكم الشخصين أو الأشخاص المختلفين في الاجتهاد أو التقليد
٣٢ ص
(١٤)
(السابع) في بيان باقي الأمور المتعلقة بهذا الباب و ذلك في طي مسائل
٣٧ ص
(١٥)
(أحدها) انه قد علم مما ذكرناه في الأمور السالفة انه إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط وجب العدول إلى غيره
٣٧ ص
(١٦)
(ثانيها) إذا علم ان عبادته مدة من الزمان كانت بلا تقليد صحيح
٣٨ ص
(١٧)
(ثالثها) انه قد علم مما ذكرناه في الأمور السالفة إنما يصدر من المجتهد ان كان من قبيل الإذن و التوكيل فيبطل بموته أو جنونه أو فسقه
٣٨ ص
(١٨)
(رابعها) المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقييده
٣٩ ص
(١٩)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٤١ ص
(٢٠)
المقاصد
٤١ ص
(٢١)
المقصد الأول في العبادات
٤١ ص
(٢٢)
الكتاب الأول كتاب الطهارة
٤١ ص
(٢٣)
و فيه مباحث
٤١ ص
(٢٤)
المبحث الأول في المياه
٤١ ص
(٢٥)
فاعلم انهم ذكروا انها على أقسام
٤٣ ص
(٢٦)
(أحدها) الجاري
٤٣ ص
(٢٧)
(ثانيها) ماء البئر
٤٤ ص
(٢٨)
(ثالثها) ماء الحمام
٤٥ ص
(٢٩)
(رابعها) ماء الغيث
٤٩ ص
(٣٠)
(خامسها) الكر
٥١ ص
(٣١)
(سادسها) الماء المتصل بأحد تلك المياه المعتصمة بالذات
٥٣ ص
(٣٢)
(سابعها) الماء القليل من الراكد غير المعتصم باتصاله بأحد العواصم
٥٦ ص
(٣٣)
(مسائل)
٥٩ ص
(٣٤)
(الأولى) الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر سواء كان الرافع له وضوءً أو غسلا كمس الميت لا ريب في طهارته و طهوريته
٥٩ ص
(٣٥)
و يشترط في ترتب الحكم لزوما أو احتياطا أمور
٥٩ ص
(٣٦)
(أحدها) أن يكون الماء قليلا غير معتصم بأحد العواصم
٥٩ ص
(٣٧)
(الثاني) انفصال الغسالة عن بدن المغتسل بعد الغسل بها
٦٠ ص
(٣٨)
(الثالث) انفصالها في الأولى
٦٠ ص
(٣٩)
(الرابع) أن يصدق عليه عرفا كونه مستعملا ذلك
٦٠ ص
(٤٠)
(الخامس) أن يكون الغسل مؤثرا
٦٠ ص
(٤١)
(السادس) أن يكون مستعملا في الغسل الرافع
٦٠ ص
(٤٢)
(الثانية) سؤر كل حيوان يتبعه في الطهارة و النجاسة
٦٠ ص
(٤٣)
(الثالثة) قد تبين مما سلف حكم الماء المضاف
٦١ ص
(٤٤)
(ختام) الماء المتنجس
٦٣ ص
(٤٥)
المبحث الثاني في النجاسات
٦٨ ص
(٤٦)
فالكلام في خمسة أمور
٦٨ ص
(٤٧)
(أحدها) في النجاسات
٦٨ ص
(٤٨)
و النجاسات الذاتية ثلاثة عشر
٦٨ ص
(٤٩)
(الأول و الثاني) البول و الغائط
٦٨ ص
(٥٠)
(الثالث المني)
٦٩ ص
(٥١)
(الرابع) الميتة من كل حيوان ذي نفس انسانا أو غيره
٦٩ ص
(٥٢)
(الرابع) مسك الفارة
٧٢ ص
(٥٣)
(الخامس) الدم من ذي النفس
٧٤ ص
(٥٤)
(السادس) الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة
٧٦ ص
(٥٥)
(السابع) العصير العنبي
٧٧ ص
(٥٦)
(الثامن) الفقاع
٧٨ ص
(٥٧)
(التاسع و العاشر) الكلب و الخنزير البريان
٧٨ ص
(٥٨)
(الحادي عشر) الكافر بجميع اقسامه
٧٩ ص
(٥٩)
(الثاني عشر) عرق الإبل الجلالة بل كل حيوان جلال
٨٦ ص
(٦٠)
(الثالث عشر) عرق الجنب من حرام
٨٧ ص
(٦١)
(ثانيها) في كيفية التنجيس بها)
٨٨ ص
(٦٢)
(ثالثها) في طريق إثباتها و إثبات التنجيس بها أو بالمتنجس بها
٩٠ ص
(٦٣)
(رابعها) في احكامها
٩٠ ص
(٦٤)
(خامسها) في ما يعفى عنه منها و هو أمور
٩٦ ص
(٦٥)
(الأول) دم الجروح و القروح
٩٦ ص
(٦٦)
(الثاني) الدم الأقل من الدرهم
٩٧ ص
(٦٧)
(الثالث) ما لا تتم فيه الصلاة
٩٧ ص
(٦٨)
(الرابع) المحمول المتنجس مما لا تتم به الصلاة
٩٧ ص
(٦٩)
(الخامس) ثوب المربية أو المربي دون البدن للمولود ذكراً أو أنثى أو خنثى واحداً أو متعدداً
٩٧ ص
(٧٠)
المبحث الثالث في المطهرات
٩٨ ص
(٧١)
(أحدها) الماء
٩٨ ص
(٧٢)
(ثانيها) التراب الطاهر الجاف
١٠٤ ص
(٧٣)
(ثالثها) الشمس
١٠٤ ص
(٧٤)
(رابعها) الإسلام
١٠٥ ص
(٧٥)
(خامسها) الاستحالة
١٠٥ ص
(٧٦)
(سادسها) الانتقال
١٠٦ ص
(٧٧)
مشكاة و فيها مصباحان
١١٠ ص
(٧٨)
المصباح الأول في أحكام التخلي
١١٠ ص
(٧٩)
المصباح الثاني في أحكام الاستنجاء
١١٠ ص
(٨٠)
مشكاة في الوضوء
١١١ ص
(٨١)
المصباح الأول في أسبابه
١١١ ص
(٨٢)
(الأول و الثاني) البول و الغائط من الموضع المعتاد و غيره
١١١ ص
(٨٣)
(الثالث) الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة صاحب صوتا أم لا
١١١ ص
(٨٤)
(الرابع) النوم الغالب
١١٢ ص
(٨٥)
(الخامس) كلما ازال العقل
١١٢ ص
(٨٦)
(السادس) الدماء الثلاثة الحيض و النفاس و الاستحاضة بأقسامها الثلاثة الكبرى
١١٢ ص
(٨٧)
المصباح الثاني فيما يجب له الوضوء
١١٢ ص
(٨٨)
المصباح الثالث في شرائطه
١١٣ ص
(٨٩)
(الأول) النية
١١٣ ص
(٩٠)
(الثاني و الثالث) إطلاق الماء و طهارته و طهارة مواضع الوضوء
١١٣ ص
(٩١)
(الرابع) اباحته و إباحة مكان الوضوء
١١٣ ص
(٩٢)
(الخامس) أن لا تكون الأواني من الذهب و الفضة
١١٣ ص
(٩٣)
(السادس) ان لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة
١١٣ ص
(٩٤)
(السابع) أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث
١١٣ ص
(٩٥)
(الثامن) أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش
١١٤ ص
(٩٦)
(التاسع) سعة الوقت للوضوء و الصلاة تماماً
١١٤ ص
(٩٧)
(العاشر) مباشرة أفعاله غسلا و مسحاً بنفسه اختياراً
١١٤ ص
(٩٨)
(الحادي عشر) الترتيب بتقديم الوجه ثمّ اليد اليمنى ثمّ اليسرى ثمّ مسح الرأس ثمّ القدمين
١١٤ ص
(٩٩)
(الثاني عشر) الموالاة
١١٤ ص
(١٠٠)
المصباح الرابع في افعاله
١١٥ ص
(١٠١)
(الأول) غسل الوجه
١١٥ ص
(١٠٢)
(الثالث) مسح الرأس
١١٦ ص
(١٠٣)
(الرابع) مسح ظاهر القدمين من رءوس الاصابع إلى الكعبين طولا مدخلا للكعبين في الممسوح
١١٧ ص
(١٠٤)
المصباح الخامس في سننه
١١٨ ص
(١٠٥)
المصباح السادس في أحكام الخلل من تيقن الطهارة
١١٨ ص
(١٠٦)
المصباح السابع في وضوء المضطر و أحكام الجبائر
١٢٠ ص
(١٠٧)
المصباح الثامن في حكم دائم الحدث
١٢١ ص
(١٠٨)
مشكاة في الاغسال الواجبة
١٢٢ ص
(١٠٩)
المصباح الأول في غسل الجنابة
١٢٢ ص
(١١٠)
(القبس الأول) في موجبات الجنابة
١٢٢ ص
(١١١)
(الأول) خروج المني
١٢٢ ص
(١١٢)
(الثاني) الجماع
١٢٣ ص
(١١٣)
(القبس الثاني) فيما يجب له الغسل و ما يستحب له
١٢٣ ص
(١١٤)
(القبس الثالث) فيما يحرم على الجنب و ما يكره له
١٢٣ ص
(١١٥)
(القبس الرابع) في شرائطه
١٢٤ ص
(١١٦)
(القبس الخامس) في حكم دائم الحدث و المجبور و أحكام الخلل
١٢٥ ص
(١١٧)
(القبس السادس) في حكم الحدث الأصغر في أثنائه
١٢٦ ص
(١١٨)
(القبس السابع) في سننه
١٢٦ ص
(١١٩)
(القبس الثامن) في كيفيته
١٢٦ ص
(١٢٠)
المصباح الثاني في غسل الحيض
١٢٩ ص
(١٢١)
(القبس الأول) في حقيقة الحيض و شرائطه،
١٢٩ ص
(١٢٢)
(القبس الثاني في أقسام الحائض)
١٣٠ ص
(١٢٣)
(القبس الثالث) في أحكام هذه الأقسام
١٣١ ص
(١٢٤)
(القبس الرابع) في مستمرة الدم إلى ما بعد العشرة
١٣٢ ص
(١٢٥)
(القبس الخامس) في أحكام الحائض
١٣٣ ص
(١٢٦)
المصباح الثالث في الاستحاضة
١٣٧ ص
(١٢٧)
المصباح الرابع في النفاس
١٣٩ ص
(١٢٨)
المصباح الخامس في غسل مس الميت
١٤٠ ص
(١٢٩)
المصباح السادس في أحكام الأموات
١٤٢ ص
(١٣٠)
(القبس الأول) في أولياء الميت
١٤٢ ص
(١٣١)
(القبس الثاني) في احتضاره
١٤٢ ص
(١٣٢)
(القبس الثالث) في غسله
١٤٣ ص
(١٣٣)
(الإشراق الأول) فيمن يجب تغسيله
١٤٣ ص
(١٣٤)
(الإشراق الثاني) في نية الغسل
١٤٣ ص
(١٣٥)
(الإشراق الثالث) في شرائط الغاسل
١٤٣ ص
(١٣٦)
(الإشراق الرابع) في كيفية غسل الميت
١٤٤ ص
(١٣٧)
(الإشراق الخامس) في سننه
١٤٥ ص
(١٣٨)
(القبس الرابع) في تكفين الميت
١٤٦ ص
(١٣٩)
(القبس الخامس) في الحنوط
١٤٧ ص
(١٤٠)
(القبس السادس) في الصلاة على الميت
١٤٧ ص
(١٤١)
(القبس السابع) في تشييعه
١٤٩ ص
(١٤٢)
(القبس الثامن) في الدفن
١٤٩ ص
(١٤٣)
(القبس التاسع) في سنن الدفن
١٥٠ ص
(١٤٤)
(القبس العاشر) في نبش الميت
١٥٠ ص
(١٤٥)
مشكاة في التيمم
١٥١ ص
(١٤٦)
المصباح الأول في مسوغاته
١٥١ ص
(١٤٧)
المصباح الثاني فيما يتيمم به
١٥٣ ص
(١٤٨)
المصباح الثالث في كيفيته
١٥٤ ص
(١٤٩)
المصباح الرابع في شرائطه
١٥٥ ص
(١٥٠)
المصباح الخامس في احكامه
١٥٥ ص
(١٥١)
تمهيد مقدمة للدخول في مباحث الصلاة و أحكامها
١٥٧ ص

سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٧ - (الخامس) في حكم تغير الاجتهاد أو التقليد

باعتبار فعل المكلف المرتبط به و هو متجدد بعد العدول و ان كان الباقي هو الأثر الحاصل من فعل المكلف المتعلق بذلك الموضوع كما لو توضأ أو اغتسل بماء الغسالة أو بملاقيه أو ملاقي عرق الجنب من حرام أو تيمم بضربة واحدة أو تزوج أو تملك أو طلق بالفارسية أو ذكى بغير الحديد أو طلق بالالفاظ التي هي محل الخلاف أو اعتق عبده معلقا أو تزوج من ارضعته عشراً و هكذا و كان متعلق ذلك باقيا إلى ما بعد الرجوع كأن كانت طهارته الحاصلة من الوضوء أو الغسل أو التيمم باقية لم تنقض بالحدث و زوجته التي تزوجها أو طلقها باقية و ما تملكه باقٍ و الحيوان الذي ذكاه بغير الحديد باقٍ و هكذا فالظاهر جريان أحكام الاجتهاد السابق عليه و لو بعد رجوعه فيجوز له ان يصلي بتلك الطهارة و لو بعد عدوله إلى القول بالنجاسة و كذا له ان يرتب آثار الزوجية و الملكية و الحرية و البينونة و التذكية و نحوها و لو بعد عدوله إلى القول بالفساد في أمثال ذلك و ذلك ان متعلق الحكم الحاصل بالاجتهاد السابق في مثل هذه الموارد هو الفعل الأول الواقع منه من تطهير أو عقد أو ايقاع أو تذكية أو نحوها باعتبار تاثيرها في الأثر الذي من شأنه البقاء و الدوام و الأفعال المتجددة من صلاة أو وطئ أو اكل أو نحوها فإنما هي من توابع ذلك الأثر فإذا وقع ذلك الفعل الأول في حال الاجتهاد السابق فلا يؤثر الاجتهاد اللاحق بالنسبة إلى الأفعال المتجددة التابعة لذلك الأثر الحاصل منه و الفرق بين مثل العقد بالفارسية و التذكية بغير الحديد فيحكم في الحيوان المذكى بذلك على طبق الاجتهاد الثاني بخلاف الزوجة الباقية لا وجه له كالفرق في الزوجة بين عقدها بالفارسية أو عقدها مع حصول عشر الرضعات بينها و بينه فيحكم في الثاني بالفساد بعد تبدل الرأي دون الأول نعم لو كان يرى حلية اكل حيوان فذكاه و كان الحيوان باقيا إلى ان يرجع إلى القول بالحرمة فالظاهر حرمة اكله عملا بالاجتهاد الثاني‌[١] و ذلك لأن التذكية إنما اثرت في زوال حرمته العرضية


[١] تحقيق الحق في هذه القضية النظرية ان الفتوى حيث انها عبارة عن بيان الحكم الكلي الإلهي المتعلق باعمال المكلفين فلا بد من ان يكون لها مصاديق متجددة و متوالية ينطبق عليها ذلك فإذا أفتى ان ماء الغسالة مثلا طاهر فكل فرد يحدث من مصاديق هذا الكلي و يوجد يندرج في كل هذه الفتوى ابدا فلو تبدل رأيه و عدل إلى الفتوى بالنجاسة فالافراد التي استعملها في اكله و شربه و صلاته بانيا على الطهارة تمضي صحيحة و لا شي‌ء عليه من قضاء و لا اعادة حتى الثوب الذي طهره بماء الغسالة يبقى على طهارته و لا يعيد غسله و اما الافراد المتجددة من هذا النوع فلا اشكال انه هو و مقلدوه يبني على نجاستها و اجتنابها إنما الكلام في الفرد الموجود سابقا الباقي إلى ما بعد تبدل الرأي و تغير الفتوى بالنسبة إلى الآثار اللاحقة فهل يبني على طهارته نظرا إلى حدوثه في وقت الفتوى الأولى أو على النجاسة نظرا إلى كون العمل وقت الفتوى الثانية و هذا النوع يطرد في كل ما هو من هذا القبيل و لا ينبغي الريب في ان الطهارة و النجاسة من الأحكام الوضعية و لكن الأحكام الوضعية تختلف فبعضها مبني على الدوام و يفهم من دليلها انها إذا حدثت دامت و لا تزول إلا باسباب خاصة و ذلك كالزوجية و الملكية و الحرية فإذا تحققت بالفتوى السابقة لا يمكن ان تزول بالفتوى اللاحقة فلو كان فتواه صحة عقد الزواج أو البيع بالفارسية فعقد هو أو مقلده على زوجة بالفارسية ثمّ أفتى بالبطلان فذلك العقد لا يبطل قطعا و كذلك البيع إنما يظهر اثر الفتوى في العقود الجديدة فقط و لكن عقدة الإشكال الموجبة للنظر في الوضعيات التي لا يعلم حالها من حيث البقاء و الدوام كما لو أفتى بحصول التذكية شرعا بغير الحديد فذكى شاة بالصفر و نحوه لهذه الفتوى فان باع أو اكل فلا اشكال اما لو بقيت الشاة إلى أن عدل إلى اعتبار الحديد و ان المذكي بغيره ميتة فهل يحكم بانها مذكاة بالاولى أو ميتة بالثانية و الفرض ان التذكية ليست كالزوجية التي علم من الأدلة إذا حدثت دامت فان حكمنا بذكاتها ترجيحا للفتوى السابقة جرى ذلك في نظيرها و هو ما لو كان قد أفتى بان الحيوان المخصص حلال الآكل تجري عليه التذكية و ذكاه ثمّ عدل إلى انه حرام اللحم و الذبيحة موجودة فاللازم على ما سبق أن يحكم بحليته اخذا بالفتوى الأولى و كون المتعلق هنا الحرمة الذاتية و في الفرع الأول العرضية كما في المتن لا يصلح فارقا إذ القضية قضية إحدى الفتويين لا نحو المتعلق كما لا يكاد يظهر وجهه للتفكيك بين الآثار فيحكم بصحة البيع و تملك الثمن و المثمن و لا يحكم بجواز الآكل مع ان الجميع آثار الفتوى الأولى فتدبره فانك لا تجده بهذا التحقيق و بهذا الوضوح من البيان في غير هذا الكتاب.

( الحسين)