سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٢٦ - (الخامس) في حكم تغير الاجتهاد أو التقليد
أعماله السابقة أو اللاحقة و ان كان الرأي الأول عن اجتهاد صحيح فان علم بمخالفته للواقع فالحكم كما مر بل و كذا لو لم يعلم بمخالفته للواقع و لكن علم ببطلان مستنده واقعا كما لو زعم حجية القياس فافتى بمقتضاه لانكشاف عدم دليل ثابت الحجية له على ذلك على اشكال ينشأ من احتمال الاكتفاء بكون الدليل ثابت الحجية حال التعويل عليه لا مطلقا و اما ان لم يعلم بذلك بل كان اجتهاده الظني على خلاف ما سبق فاما في الأعمال اللاحقة فالحكم كما مر و اما في الأعمال السابقة فهو محل الخلاف فمنهم من يقول بالأجزاء و منهم من يقول بعدمه و القاعدة و ان كانت تقضي بالثاني كما مر و لكن لزم العسر و الحرج العام بل اختلال النظام الموجب للمخاصمة بين الأنام و الا لسلبت الزوجة من بعلها و أخليت الدار من أهلها و لو بعد دهور و أعوام و ذلك منفي بالسيرة القاطعة من العلماء و العوام المتصلة إلى زمان الإمام و لذا لم يتعرض شيء من الأخبار لبيانه مع كثرة وقوعه و كثرة الابتلاء به حتى في زمان الأئمة عليهم السلام يعين الأول على ان في اقتضاء القاعدة لذلك في مثل المقام تأملا فانه يمكن ان يقال انه حتى بعد حصول الظن الثاني هو يرى حجية الظن الأول في زمانه بعد تمامية موازينه و لا رجحان للثاني على الأول بالنسبة إلى زمان حصوله ثمّ ان الوقائع التي هي مورد اختلاف الاجتهاد ان كانت من الأفعال المتصرمة في الوجود كالصوم و الصلاة و الحج و نحوها فلا اشكال في تمييز ما سبق منها و ما لحق فلو اكتفى في التسبيحات الاربع بتسبيحة واحدة و في التيمم بضربة واحدة أو كان يرى طهارة ماء الغسالة و عرق الجنب من حرام و صحة العقد و الايقاع بالفارسية و التذكية بغير الحديد و الطلاق بمثل أنت بته أو بتلة و العتق المعلق و عدم النشر بالعشر و حلية بعض الحيوانات و نحو ذلك فجميع اعماله الواقعة على طبق ذلك قبل رجوعه عن ذلك ماضيه و الأعمال المتجددة لا بد من إيقاعها على طبق الاجتهاد اللاحق و ان كانت من الأمور الباقية بنفسها أو بآثارها فان كان الباقي هو نفس الموجود الخارجي الذي هو متعلق للحكم الوضعي أو التكليفي كماء الغسالة و عرق الجنب من حرام أو ملاقيهما فلا اشكال في جريان حكم الاجتهاد الثاني عليه فلو عدل إلى النجاسة وجب اجراء احكامها عليه و ذلك لان الحكم الوضعي و التكليفي الذي يتعلق به إنما يتعلق به