سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٥٥ - المصباح الخامس في احكامه
تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع و يجب من باب المقدمة شيء من الأطراف و الأقوى كفاية ضربة واحدة حتى فيما هو بدل الغسل و ان كان الاحوط الضرب مرتين يمسح بالأولى وجهه و بالثانية يديه خصوصا فيما هو بدل الغسل و الاحوط في مسح كل من الوجه و اليدين وقوعه من الأعلى إلى الأسفل كالوضوء.
المصباح الرابع في شرائطه
و هي أمور (الأول) النية مقارنة لضرب اليدين على الأرض على الوجه الذي مر في الوضوء و الاحوط تعيين كونه بدلا عن الوضوء أو الغسل خصوصا مع تعدد ما اشتغلت ذمته لا يعتبر فيها قصد رفع الحدث و لا الاستباحة (الثاني) المباشرة حال الاختيار و العاجز ييممه غيره لكن يضرب الأرض بيدي العاجز ثمّ يمسح بهما نعم مع فرض العجز عن ذلك يضرب المتولي بيديه و يمسح بهما و لو توقف وجوده على أجرة وجب بذلها و ان كانت أضعاف ثمن المثل ما لم يضر بحاله (الثالث) الموالاة و ان كان بدلا عن الغسل و المناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفا بحيث يمحو صورته (الرابع) الترتيب على الوجه المذكور (الخامس) الابتداء بالأعلى إلى الأسفل في الجبهة و اليدين كما مر (السادس) عدم الحائل بين الماسح (السابع) طهارة الماسح و الممسوح[١] حال الاختيار و اما مع الاضطرار فيسقط المعسور و لكن لا يسقط الميسور.
المصباح الخامس في احكامه
اعلم ان جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم فيجب لما يجب لاجله الوضوء أو الغسل و يندب لما يندب له أحدهما حتى لو لم يكن طهارة فيجوز التيمم بدلا عن الاغسال المندوبة و الوضوء الصوري و الوضوء[٢] التجديدي و يجب أيضا بخروج الجنب من أحد المسجدين و يشرع لصلاة الجنازة و النوم حتى مع التمكن من
[١] بل و التراب و الأرض المضروب عليها
[٢] مشكل و الترك أحوط.
( الحسين)