سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١١٣ - (السابع) أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث
الحائض بدل الصلاة في أوقاتها و تكفين الميت و للزوجة حين تزف إلى زوجها و قدوم المسافر على أهله و للتأهب للصلاة و للمعقب.
المصباح الثالث في شرائطه
و هي أمور
(الأول) النية
بل هي روح العمل فالعمل بلا نية كالجسد بلا روح و هي الإرادة الباعثة على الفعل و يعتبر كون الداعي هو القرب إلى الله تعالى على نحو الاخلاص فينافيها كل ما ينافي الاخلاص من الرياء و الضمائم المرجوحة بل و المباحة مطلقا الا ما كان مقصوداً بالتبع و لا يعتبر قصد الوجه من وجوب أو ندب و ان كان هو الاحوط يجعله غاية أو وصفا كما لا يعتبر قصد رفع الحدث أو استباحة ما يستباح به و ان كان هو الاحوط أيضا و لا يشترط التلفظ بها و لا إخطارها بالبال مقارنا لاول جزء من أجزائه الواجبة بل يكفي مقارنته لغسل اليدين المندوب بل و لمقدماته القريبة كإحضار الماء و يكفي في الاثناء الاستدامة الحكمية بحيث لو سئل عن فعله لأجاب بما ينطق عليه و يصح الوضوء للصلاة و لو قبل دخول الوقت و لو بنية الوجوب[١] على الأقوى دخل عليه الوقت في أثنائه أو لا
(الثاني و الثالث) إطلاق الماء و طهارته و طهارة مواضع الوضوء
(الرابع) اباحته و إباحة مكان الوضوء
و هو الفضاء الذي يقع فيه الغسل و المسح و المحل الذي يعتمد عليه في مسح القدمين و إباحة الأواني و مصب الماء إذا عد الوضوء تصرفا فيهما مع الانحصار و عدمه فلو كان واحداً منها مغصوبا بطل الوضوء مع العلم و العمد و الاختيار دون الجهل و النسيان و الغفلة و الاضطرار بحبس و نحوه
(الخامس) أن لا تكون الأواني من الذهب و الفضة
و الا بطل[٢] في غير الجهل و النسيان و الغفلة و الاضطرار كالمغصوب
(السادس) ان لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة
(السابع) أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث
[١] الاحوط الاقتصار على القربة المطلقة و يصلي به ما شاء قبل الوقت و بعده.
( الحسين)
[٢] الأقوى عدم البطلان فانه و ان كان استعمالا لكن لا في الوضوء بل في مقدماته نعم يبطل في صورة الارتماس بهما قطعا.
( الحسين)