سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١١٢ - المصباح الثاني فيما يجب له الوضوء
دون ما خرج من القبل أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج
(الرابع) النوم الغالب
على حاستي السمع و البصر الخفقة و الخفقتين إذا لم يصلا إلى الحد المذكور
(الخامس) كلما ازال العقل
من سكر أو جنون أو اغماء دون متل البهت
(السادس) الدماء الثلاثة الحيض و النفاس و الاستحاضة بأقسامها الثلاثة الكبرى
و الصغرى و مس الميت و ان أوجبت الغسل أيضا أما الجنابة فهي تنقض الوضوء و لكنها توجب الغسل فقط.
المصباح الثاني فيما يجب له الوضوء
و يستحب يجب للصلاة الواجبة أداءً أو قضاءً عن النفس أو الغير و لركعاتها الاحتياطية و اجزائها المنسية بل و سجدتي السهو على الاحوط للطواف الواجب و هو ما كان جزءً أو عمرة و لو مندوبين اما الطواف المستحب و هو ما لم يكن جزءا منها فلا يجب الوضوء له و لا يشترط في صحته صلاته على الأقوى و لمس كتابة القرآن[١] ان وجب بنذر و شبهه سواء كان المس بما تحله الحياة أو غيره الا الشعر و ان كان الاحوط فيه ذلك أيضا أو لوقوعه في موضع يجب اخراجه منه أو لتطهيره إذا تنجس مع توقفهما على المس لكتابته و يلحق به أسماء الله تعالى و صفاته الخاصة بل و أسماء الأنبياء و الأئمة و الزهراء عليهم السلام في وجه قوي و قد يجب بالنذر و شبهه استقلالا إذا نذره كذلك تجديديا أو رافعا للحدث حسب ما نذره و يستحب للصلاة المندوبة و ان كان شرطاً فيها و لقراءة القرآن و حمله و كتابته و دخول المساجد و زيارة المشاهد المشرفة و مقابر المؤمنين و النوم و صلاة الجنائز و السعي في حاجة و نوم الجنب و أكله و شربه و جماع المحتلم و الحامل و الكون على الطهارة و التجديد و ذكر
[١] لا يجوز للمحدث بالاصغر فضلا عن الأكبر مس كتابة القرآن و يتفرع على ذلك عدم جواز كتابته للمحدث إذا استلزم المس كما هو الغالب. و عدم جواز كتابته على بدن المحدث و ان كان الكاتب متطهرا و كما يحرم ابتداء يحرم استدامة فيلزم إزالته و نحوه عن بدنه أو المحافظة على الطهارة حسب الامكان.
( الحسين)