سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١١٨ - المصباح السادس في أحكام الخلل من تيقن الطهارة
ح الشعر عن البشرة بل و لا بالبشرة عن الشعر بل يمسحهما معا و لو قطع بعض ما يجب مسحه مسح على الباقي و يسقط لو قطع من اصله و لا يجوز المسح على الحائل مطلقا الا للضرورة من تقية أو غيرها و الاحوط تخفيفه ان أمكن و ان كان الأقوى عدم الوجوب و لو زال العذر في الاثناء استأنف الوضوء و لو زال بعده لم يستأنف و ان كان الاحوط الاستئناف مطلقا و لا تكرار في المسح.
المصباح الخامس في سننه
يستحب للمتوضئ وضع الإناء الذي يغترف منه على يمينه و الاغتراف بها و غسل يديه قبل ادخالهما الإناء من حدث النوم و البول مرة و من الغائط مرتين و السواك و المضمضة ثلاثا و الاستنشاق كذلك و تقديم المضمضة على الاستنشاق و تثنية الغسلات و البدأة للرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى و بالباطن في الثانية و المرأة بالعكس و التسمية و الدعاء بالمأثور عند كل فعل من افعاله و ابقاء البلل على أعضائه بل يكره المندل[١] بل مطلق التجفيف كما يكره الاستعانة على مقدماته القريبة كالصب و غيره كما سبق و الوضوء بالماء المشمس و بالآجن الذي لم يسلب اطلاقه.
المصباح السادس في أحكام الخلل من تيقن الطهارة
و شك في الحدث بنى على بقاء الطهارة و من تيقن الحدث و شك في الطهارة بنى على بقاء الحدث و رتب آثاره فلا يجوز له اللبث في المساجد و قراءة العزائم ان كان الحدث اكبراً كالجنابة و نحوها و لا مس كتابة القرآن و لا الدخول في الصلاة بدونها طهارة جديدة اكبرا كان أو اصغرا و ان تيقنهما و شك في المتأخر فمع الجهل
[١] الكراهة غير معلومة و ان كانت مشهورة و لكن يظهر من بعض الأخبار رجحانه.
( الحسين)