سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات
(١)
الجزء الأول
١ ص
(٢)
مقدمة المحشي
١ ص
(٣)
مقدمة الماتن
٤ ص
(٤)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٤ ص
(٥)
أما المقدمة
٥ ص
(٦)
المطلب الأول في موجز من أصول الإيمان
٥ ص
(٧)
المطلب الثاني في نبذ من أحكام التقليد
٦ ص
(٨)
(الأول) في بيان ما يصح في التقليد و ما لا يصح
٩ ص
(٩)
(الثاني) في بيان من يصح تقليده و من لا يصح و بيان حقيقة التقليد
١٢ ص
(١٠)
(الثالث) في طريق إثبات الاجتهاد و ما يشترط في المجتهد
١٦ ص
(١١)
(الرابع) في بيان حكم الأعمال الصادرة من الجاهل بالاحكام الكلية قاصرا أو مقصرا
٢٠ ص
(١٢)
(الخامس) في حكم تغير الاجتهاد أو التقليد
٢٥ ص
(١٣)
(السادس) في بيان حكم الشخصين أو الأشخاص المختلفين في الاجتهاد أو التقليد
٣٢ ص
(١٤)
(السابع) في بيان باقي الأمور المتعلقة بهذا الباب و ذلك في طي مسائل
٣٧ ص
(١٥)
(أحدها) انه قد علم مما ذكرناه في الأمور السالفة انه إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط وجب العدول إلى غيره
٣٧ ص
(١٦)
(ثانيها) إذا علم ان عبادته مدة من الزمان كانت بلا تقليد صحيح
٣٨ ص
(١٧)
(ثالثها) انه قد علم مما ذكرناه في الأمور السالفة إنما يصدر من المجتهد ان كان من قبيل الإذن و التوكيل فيبطل بموته أو جنونه أو فسقه
٣٨ ص
(١٨)
(رابعها) المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقييده
٣٩ ص
(١٩)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
٤١ ص
(٢٠)
المقاصد
٤١ ص
(٢١)
المقصد الأول في العبادات
٤١ ص
(٢٢)
الكتاب الأول كتاب الطهارة
٤١ ص
(٢٣)
و فيه مباحث
٤١ ص
(٢٤)
المبحث الأول في المياه
٤١ ص
(٢٥)
فاعلم انهم ذكروا انها على أقسام
٤٣ ص
(٢٦)
(أحدها) الجاري
٤٣ ص
(٢٧)
(ثانيها) ماء البئر
٤٤ ص
(٢٨)
(ثالثها) ماء الحمام
٤٥ ص
(٢٩)
(رابعها) ماء الغيث
٤٩ ص
(٣٠)
(خامسها) الكر
٥١ ص
(٣١)
(سادسها) الماء المتصل بأحد تلك المياه المعتصمة بالذات
٥٣ ص
(٣٢)
(سابعها) الماء القليل من الراكد غير المعتصم باتصاله بأحد العواصم
٥٦ ص
(٣٣)
(مسائل)
٥٩ ص
(٣٤)
(الأولى) الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر سواء كان الرافع له وضوءً أو غسلا كمس الميت لا ريب في طهارته و طهوريته
٥٩ ص
(٣٥)
و يشترط في ترتب الحكم لزوما أو احتياطا أمور
٥٩ ص
(٣٦)
(أحدها) أن يكون الماء قليلا غير معتصم بأحد العواصم
٥٩ ص
(٣٧)
(الثاني) انفصال الغسالة عن بدن المغتسل بعد الغسل بها
٦٠ ص
(٣٨)
(الثالث) انفصالها في الأولى
٦٠ ص
(٣٩)
(الرابع) أن يصدق عليه عرفا كونه مستعملا ذلك
٦٠ ص
(٤٠)
(الخامس) أن يكون الغسل مؤثرا
٦٠ ص
(٤١)
(السادس) أن يكون مستعملا في الغسل الرافع
٦٠ ص
(٤٢)
(الثانية) سؤر كل حيوان يتبعه في الطهارة و النجاسة
٦٠ ص
(٤٣)
(الثالثة) قد تبين مما سلف حكم الماء المضاف
٦١ ص
(٤٤)
(ختام) الماء المتنجس
٦٣ ص
(٤٥)
المبحث الثاني في النجاسات
٦٨ ص
(٤٦)
فالكلام في خمسة أمور
٦٨ ص
(٤٧)
(أحدها) في النجاسات
٦٨ ص
(٤٨)
و النجاسات الذاتية ثلاثة عشر
٦٨ ص
(٤٩)
(الأول و الثاني) البول و الغائط
٦٨ ص
(٥٠)
(الثالث المني)
٦٩ ص
(٥١)
(الرابع) الميتة من كل حيوان ذي نفس انسانا أو غيره
٦٩ ص
(٥٢)
(الرابع) مسك الفارة
٧٢ ص
(٥٣)
(الخامس) الدم من ذي النفس
٧٤ ص
(٥٤)
(السادس) الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة
٧٦ ص
(٥٥)
(السابع) العصير العنبي
٧٧ ص
(٥٦)
(الثامن) الفقاع
٧٨ ص
(٥٧)
(التاسع و العاشر) الكلب و الخنزير البريان
٧٨ ص
(٥٨)
(الحادي عشر) الكافر بجميع اقسامه
٧٩ ص
(٥٩)
(الثاني عشر) عرق الإبل الجلالة بل كل حيوان جلال
٨٦ ص
(٦٠)
(الثالث عشر) عرق الجنب من حرام
٨٧ ص
(٦١)
(ثانيها) في كيفية التنجيس بها)
٨٨ ص
(٦٢)
(ثالثها) في طريق إثباتها و إثبات التنجيس بها أو بالمتنجس بها
٩٠ ص
(٦٣)
(رابعها) في احكامها
٩٠ ص
(٦٤)
(خامسها) في ما يعفى عنه منها و هو أمور
٩٦ ص
(٦٥)
(الأول) دم الجروح و القروح
٩٦ ص
(٦٦)
(الثاني) الدم الأقل من الدرهم
٩٧ ص
(٦٧)
(الثالث) ما لا تتم فيه الصلاة
٩٧ ص
(٦٨)
(الرابع) المحمول المتنجس مما لا تتم به الصلاة
٩٧ ص
(٦٩)
(الخامس) ثوب المربية أو المربي دون البدن للمولود ذكراً أو أنثى أو خنثى واحداً أو متعدداً
٩٧ ص
(٧٠)
المبحث الثالث في المطهرات
٩٨ ص
(٧١)
(أحدها) الماء
٩٨ ص
(٧٢)
(ثانيها) التراب الطاهر الجاف
١٠٤ ص
(٧٣)
(ثالثها) الشمس
١٠٤ ص
(٧٤)
(رابعها) الإسلام
١٠٥ ص
(٧٥)
(خامسها) الاستحالة
١٠٥ ص
(٧٦)
(سادسها) الانتقال
١٠٦ ص
(٧٧)
مشكاة و فيها مصباحان
١١٠ ص
(٧٨)
المصباح الأول في أحكام التخلي
١١٠ ص
(٧٩)
المصباح الثاني في أحكام الاستنجاء
١١٠ ص
(٨٠)
مشكاة في الوضوء
١١١ ص
(٨١)
المصباح الأول في أسبابه
١١١ ص
(٨٢)
(الأول و الثاني) البول و الغائط من الموضع المعتاد و غيره
١١١ ص
(٨٣)
(الثالث) الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة صاحب صوتا أم لا
١١١ ص
(٨٤)
(الرابع) النوم الغالب
١١٢ ص
(٨٥)
(الخامس) كلما ازال العقل
١١٢ ص
(٨٦)
(السادس) الدماء الثلاثة الحيض و النفاس و الاستحاضة بأقسامها الثلاثة الكبرى
١١٢ ص
(٨٧)
المصباح الثاني فيما يجب له الوضوء
١١٢ ص
(٨٨)
المصباح الثالث في شرائطه
١١٣ ص
(٨٩)
(الأول) النية
١١٣ ص
(٩٠)
(الثاني و الثالث) إطلاق الماء و طهارته و طهارة مواضع الوضوء
١١٣ ص
(٩١)
(الرابع) اباحته و إباحة مكان الوضوء
١١٣ ص
(٩٢)
(الخامس) أن لا تكون الأواني من الذهب و الفضة
١١٣ ص
(٩٣)
(السادس) ان لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة
١١٣ ص
(٩٤)
(السابع) أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث
١١٣ ص
(٩٥)
(الثامن) أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش
١١٤ ص
(٩٦)
(التاسع) سعة الوقت للوضوء و الصلاة تماماً
١١٤ ص
(٩٧)
(العاشر) مباشرة أفعاله غسلا و مسحاً بنفسه اختياراً
١١٤ ص
(٩٨)
(الحادي عشر) الترتيب بتقديم الوجه ثمّ اليد اليمنى ثمّ اليسرى ثمّ مسح الرأس ثمّ القدمين
١١٤ ص
(٩٩)
(الثاني عشر) الموالاة
١١٤ ص
(١٠٠)
المصباح الرابع في افعاله
١١٥ ص
(١٠١)
(الأول) غسل الوجه
١١٥ ص
(١٠٢)
(الثالث) مسح الرأس
١١٦ ص
(١٠٣)
(الرابع) مسح ظاهر القدمين من رءوس الاصابع إلى الكعبين طولا مدخلا للكعبين في الممسوح
١١٧ ص
(١٠٤)
المصباح الخامس في سننه
١١٨ ص
(١٠٥)
المصباح السادس في أحكام الخلل من تيقن الطهارة
١١٨ ص
(١٠٦)
المصباح السابع في وضوء المضطر و أحكام الجبائر
١٢٠ ص
(١٠٧)
المصباح الثامن في حكم دائم الحدث
١٢١ ص
(١٠٨)
مشكاة في الاغسال الواجبة
١٢٢ ص
(١٠٩)
المصباح الأول في غسل الجنابة
١٢٢ ص
(١١٠)
(القبس الأول) في موجبات الجنابة
١٢٢ ص
(١١١)
(الأول) خروج المني
١٢٢ ص
(١١٢)
(الثاني) الجماع
١٢٣ ص
(١١٣)
(القبس الثاني) فيما يجب له الغسل و ما يستحب له
١٢٣ ص
(١١٤)
(القبس الثالث) فيما يحرم على الجنب و ما يكره له
١٢٣ ص
(١١٥)
(القبس الرابع) في شرائطه
١٢٤ ص
(١١٦)
(القبس الخامس) في حكم دائم الحدث و المجبور و أحكام الخلل
١٢٥ ص
(١١٧)
(القبس السادس) في حكم الحدث الأصغر في أثنائه
١٢٦ ص
(١١٨)
(القبس السابع) في سننه
١٢٦ ص
(١١٩)
(القبس الثامن) في كيفيته
١٢٦ ص
(١٢٠)
المصباح الثاني في غسل الحيض
١٢٩ ص
(١٢١)
(القبس الأول) في حقيقة الحيض و شرائطه،
١٢٩ ص
(١٢٢)
(القبس الثاني في أقسام الحائض)
١٣٠ ص
(١٢٣)
(القبس الثالث) في أحكام هذه الأقسام
١٣١ ص
(١٢٤)
(القبس الرابع) في مستمرة الدم إلى ما بعد العشرة
١٣٢ ص
(١٢٥)
(القبس الخامس) في أحكام الحائض
١٣٣ ص
(١٢٦)
المصباح الثالث في الاستحاضة
١٣٧ ص
(١٢٧)
المصباح الرابع في النفاس
١٣٩ ص
(١٢٨)
المصباح الخامس في غسل مس الميت
١٤٠ ص
(١٢٩)
المصباح السادس في أحكام الأموات
١٤٢ ص
(١٣٠)
(القبس الأول) في أولياء الميت
١٤٢ ص
(١٣١)
(القبس الثاني) في احتضاره
١٤٢ ص
(١٣٢)
(القبس الثالث) في غسله
١٤٣ ص
(١٣٣)
(الإشراق الأول) فيمن يجب تغسيله
١٤٣ ص
(١٣٤)
(الإشراق الثاني) في نية الغسل
١٤٣ ص
(١٣٥)
(الإشراق الثالث) في شرائط الغاسل
١٤٣ ص
(١٣٦)
(الإشراق الرابع) في كيفية غسل الميت
١٤٤ ص
(١٣٧)
(الإشراق الخامس) في سننه
١٤٥ ص
(١٣٨)
(القبس الرابع) في تكفين الميت
١٤٦ ص
(١٣٩)
(القبس الخامس) في الحنوط
١٤٧ ص
(١٤٠)
(القبس السادس) في الصلاة على الميت
١٤٧ ص
(١٤١)
(القبس السابع) في تشييعه
١٤٩ ص
(١٤٢)
(القبس الثامن) في الدفن
١٤٩ ص
(١٤٣)
(القبس التاسع) في سنن الدفن
١٥٠ ص
(١٤٤)
(القبس العاشر) في نبش الميت
١٥٠ ص
(١٤٥)
مشكاة في التيمم
١٥١ ص
(١٤٦)
المصباح الأول في مسوغاته
١٥١ ص
(١٤٧)
المصباح الثاني فيما يتيمم به
١٥٣ ص
(١٤٨)
المصباح الثالث في كيفيته
١٥٤ ص
(١٤٩)
المصباح الرابع في شرائطه
١٥٥ ص
(١٥٠)
المصباح الخامس في احكامه
١٥٥ ص
(١٥١)
تمهيد مقدمة للدخول في مباحث الصلاة و أحكامها
١٥٧ ص

سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٩٠ - (رابعها) في احكامها

بالبول بعد الدم كفى غسله مرة و ان شك في الولوغ في الإناء الذي فيه ماء نجس لم يجب التعفير نعم لو علم انه تنجس اما بالبول أو الدم و اما بالولوغ أو بغيره وجب اجراء حكم الاشد من التعدد في البول و التعفير في الولغ بناء على ما هو الأقوى من عدم جريان أصالة البراءة من وجوب الزائد في المقام و ما ماثله مما يرجع الشك فيه إلى الأسباب للفرق بينه و بين الواجبات التكليفية و الله العالم‌

(ثالثها) في طريق إثباتها و إثبات التنجيس بها أو بالمتنجس بها

اعلم ان الطريق إلى ذلك العلم الوجداني أو البينة العادلة بل و العدل الواحد بل و الثقة على الأقوى و قول صاحب اليد بملك أو اجارة أو اعارة أو امانة أو وكالة أو ولاية أو اذن شرعية أو مالكية و لو بالفحوى و أما يد العادية بغصب و نحوه ففي شمول الحكم لها اشكال و ان كان هو الاحوط في المقام و لا فرق بين كونه عادلا أو فاسقا بل مسلما أو كافرا بالغا أو غيره إذا كان مراهقا أخبره حين كونه في يده أو بعد خروجه عنها إذا كان متعلق اخباره هو زمان كونه في يده كما لا فرق أيضا بين اخباره بذلك قبل الاستعمال أو بعده فلو توضأ شخص بماء مثلا ثمّ اخبره صاحب اليد بنجاسته حكم ببطلان وضوئه و هكذا و إذا كان الشي‌ء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته و من أخبار ذي اليد أخبار الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت و أخبار المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه و أخبار المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية[١] و ثوبيهما مع كونهما عنده أو في بيته‌

(رابعها) في احكامها

يجب إزالة


[١] إذا لم يخبر نفس العبد أو الجارية بطهارة نفسهما أو البستهما و الا تساقطا و المرجع إلى قاعدة الطهارة.

( فروع في إثبات النجاسة)

( و التنجيس)

١. الشهادة الاجمالية كافية فلو قال أحد هذين نجس وجب اجتنابهما.

٢. لو شهد أحدهما بالإجمال و الآخر بالتعيين فقال أحدهما أحد هذين نجس و قال الآخر هذا بعينه نجس ففيه وجوه اجتنابهما و وجوب اجتناب المعين فقط و عدم الوجوب أصلا و الاحوط الأول و الأقوى الثاني و الثالث لا وجه له.

٣. لو اختلف متعلق شهادتهما بالزمان فشهد أحدهما بنجاسته فعلا و الآخر بنجاسته سابقاً فان كانت شهادتهما تئول إلى زمن واحد بان تكون الشهادة بالنجاسة الفعلية شهادة من السابق إلى الآن فتثبت النجاسة السابقة بالبينة و الفعلية بالاستصحاب و الا بان شهد بها فعلا و لا يعلم بها سابقا و الآخر يشهد بها سابقا و لا يعلم بها فعلا فلم تثبت بالبينة لا النجاسة الفعلية و لا السابقة لعدم اتحاد الشهادة فإذا لم نكتف بالعدل الواحد فلا نجاسة، اما لو شهدا بها فعلا أو سابقا فلا اشكال و تثبت فعلا بالاستصحاب في الثاني و لا حاجة إليه في الأول و بهذا البيان تعرف النظر فيما ذكره السيد قدّس سِرُّه في العروة مسألة ٨ فراجع.

٤. لو شهد بالنجاسة في الجملة و شهد الآخر بأنه كان نجسا و الآن طاهر فتارة تتضمن شهادة الأول نجاسته سابقا فتثبت نجاسته الفعلية بالاستصحاب و لا اثر لشهادة الثاني بطهارته فعلا لان البينة مقدمة على شهادة الواحد أولا و ان مبنى الكلام على عدم اعتبار شهادة العدل الواحد ثانيا و الا فاللازم الحكم بالطهارة لان شهادة العدل بناء على اعتبارها مقدمة على الاستصحاب و منه يعلم ما في العروة فتدبره.

٥. ذكر في المتن تبعا للسيد في العروة انه لو علم ان الثوب تنجس اما بالبول أو الدم و اما بالولوغ أو بغيره يجب اجراء حكم الاشد انتهى و لقائل ان يقول ان القاعدة تقتضي الأخذ بالمتيقن و نفي الزائد المشكوك بالأصل كما لو شك في ان الواجب عليه عتق رقبة أو رقبة مؤمنة و يندفع بان أصالة البراءة من نفي الزائد لا مجال له في أمثال المقام مما يرجع الشك فيه إلى الأسباب كالشك في شرطية شي‌ء بالنسبة إلى التذكية أو الطلاق أو البيع أو العتق و نظائرها و مثله الشك في ان الرضاع المحرم عشر رضعات أو خمس عشرة فان أصالة عدم اعتبار الزائد شرطا أو جزءً لا ينفع في إثبات سببية الأقل( و السر) ان الأقل في هذه المقامات لا يكون قدرا متيقنا في السببية و إنما المتيقن سببيته هو الأكثر و هذا بخلاف الواجبات التكليفية إذا دار الأمر بين الأقل و الأكثر الاستقلالين أو الارتباطيين على الخلاف في جريان البراءة أو الاشتغال في الثاني؛ و لعل هذا هو السر في ما شاع من ان الأصل في المعاملات الفساد من غير فرق بين الشبهة الموضوعية و الحكمية و إلى جميع ذلك اشار الأخ قدّس سِرُّه بقوله: للفرق بينه و بين الواجبات التكليفية فتدبره جيدا فانه من النفائس و الله ولي التوفيق.

٦. ذكر في العروة( مسألة ١) لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة و النجاسة انتهى فان كان المراد عدم اعتباره في حق نفسه فهو مستحيل لان العلم الطريقي حجة بنفسه و غير قابل للجعل نفيا و لا اثباتا كما حقق في محله. و ان كان المراد عدم اعتباره في حق الغير أي عدم قبول شهادته فهو معقول و لكن في النجاسة فقط اما في الطهارة فهي مقبولة بل اولى بالقبول من غيره.

( الحسين)