سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٣٤ - (القبس الخامس) في أحكام الحائض
العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتكاف (الثاني) يحرم عليها مس اسم الله و صفاته الخاصة و أسماء الأنبياء و الأئمة و الزهراء عليهم السلام على الاحوط و كذا مس كتابة القرآن (الثالث) قراءة آيات السجدة بل و سورها على الاحوط و ان كان الأقوى الاختصاص بالآيات (الرابع) اللبث في المساجد و الدخول فيها بغير الاجتياز و كذا الاجتياز في المسجدين و المشاهد المشرفة كالمسجد بل المسجدين[١] على الاحوط دون الرواق منها أو ان كان الاحوط إلحاقه بها هذا مع عدم لزوم الهتك و الا حرم و إذا حاضت في المسجدين تتيمم و تخرج الا إذا كان زمن الخروج اقل من زمان التيمم أو مساويا و يجب عليها سجدة التلاوة لو سمعت أو استمعت آيها (الخامس) وطؤها قبلا و بل دبرا على الاحوط حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال بل و لو بعضها على الاحوط و كما يحرم عليه ذلك يحرم عليها أيضا و إذا أخبرت[٢] بانها حائض يسمع منها كما لو أخبرت بانها طاهر و الأقوى زوال الحرمة بمجرد البقاء و لو قبل الغسل و ان كان الاحوط بقاءها حتى تتطهر بل يكره له ذلك قبله خصوصا قبل غسل الفرج (السادس) وجوب الكفارة على الزوج بوطئها و هي دينار في أول الحيض و نصفه في وسطه و ربعه في آخره إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة و الأمة الدائمة و المنقطعة و إذا كانت مملوكة للواطئ فكفارته ثلاثة أمداد من
[١] يعني يحرم عليها الاجتياز في المشاهد المشرفة كما يحرم الاجتياز في المسجدين، و لكن لو فاجأ الحيض إحدى زائرات العتبات و تريد السفر قبل أن تطهر فلها أحكام حفيظتها و غسل وجهها و يديها و لو بصورة الوضوء أن تدخل الروضة و تطوف حول الضريح الشريف مرة أو مرتين لا اكثر و تقبل الضريح و لا تجلس في الروضة بل تخرج إلى الرواق و تجلس هناك و تزور.( الحسين)
[٢] الا إذا كانت متهمة بحيث يبعد دعواها لمنافاتها العادات و الامارات كما لو ادعت الحيض ثلاثا في شهر واحد فيسأل من بطانتها فان شهدن صدقت و الا فلا.( الحسين)