سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٣٥ - (القبس الخامس) في أحكام الحائض
طعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مد من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد نعم في المبغضة أو المشتركة أو المزوجة و المحللة إذا وطأها مالكها إشكال و لا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه و الاحوط الجمع بين الدينار و الامداد و المراد بأول الحيض ثلثه الأول و بوسطه ثلثه الثاني و بآخره ثلثه الأخير فان كانت أيام حيضها سبعة فكل ثلث يومان و ثلث يوم و لا كفارة على المرأة و يشترط في وجوبها العلم و العمد و البلوغ و العقل فلا كفارة على الصبي و لا المجنون و لا الناسي و لا الجاهل بكونها في الحيض بل و لا الجاهل بالحكم و هو الحرمة و ان كان أحوط نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا اشكال في الثبوت و إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالاحوط التكفير بل لا يخلو من قوة و لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة و ادخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الاحوط و إذا وطأها في الثلث الأول و الثاني و الثالث فعليه الدينار و نصفه و ربعه سواء تخلل التكفير أم لا و إذا كرر الوطء في كل ثلث فان كان
بعد التكفير وجب التكرار و كذا قبله على الاحوط و يجوز إعطاء القيمة و المناط قيمة وقت الأداء و الحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة و لا دليل عليه نعم لا اشكال في حرمة وطئها (السابع) بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولا بها و لو دبرا و لم تكن حاملا و كان زوجها حاضرا في حكم الحاضر بأن يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب أو كانت حاملا صح طلاقها (الثامن) وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر بالأصالة كالصلاة و الطواف و الصوم أو بنذر و شبهه و استحبابه لنفسه و للأعمال التي يستحب لها الطهارة و شرطيته للأعمال غير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة و كيفيته ككيفية غسل الجنابة الا انه يجب معه الوضوء قبله أو بعده[١] أو في أثنائه إذا كان ترتيبيا و ان
[١] قد عرفت انه لا يجب لا قبله و لا بعده و ان كل غسل يكفي عن الوضوء.
( الحسين)