المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦٩ - مسألة ٧ إذا شکّ فی أن الشّعر محیط أم لا، یجب الاحتیاط بغسله
[مسألة ٤: لا یجب غسل باطن العین و الأنف و الفم]
[٤٩٤] مسألة ٤: لا یجب غسل باطن العین و الأنف و الفم إلّا شیء منها من باب المقدّمة (١).
[مسألة ٥: فیما أحاط به الشّعر لا یجزئ غسل المحاط عن المحیط]
[٤٩٥] مسألة ٥: فیما أحاط به الشّعر لا یجزئ غسل المحاط عن المحیط (٢).
[مسألة ٦: الشّعور الرقاق المعدودة من البشرة یجب غسلها]
[٤٩٦] مسألة ٦: الشّعور الرقاق المعدودة من البشرة یجب غسلها معها (٣).
[مسألة ٧: إذا شکّ فی أن الشّعر محیط أم لا، یجب الاحتیاط بغسله]
[٤٩٧] مسألة ٧: إذا شکّ فی أن الشّعر محیط أم لا، یجب الاحتیاط بغسله مع البشرة (٤).
______________________________
ابن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «سألته عن الرجل یتوضأ أ یبطن لحیته؟ قال: لا» «١» إلّا أن صحیحة زرارة المتقدمة عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «قلت له: أ رأیت ما کان تحت الشعر؟ قال: کل ما أحاط به الشعر فلیس للعباد أن یغسلوه (أن یطلبوه) و لا یبحثوا عنه و لکن یجری علیه الماء» «٢» عامّة شاملة لکل من الرجال و النساء.
(١) قد أسلفنا الکلام علی ذلک فی بعض الفروع المتقدِّمة «٣» و ذکرنا أن البواطن لا یجب غسلها إلّا بمقدار یسیر من باب المقدّمة العلمیة فلاحظ.
(٢) قد سردنا تفصیل الکلام فی ذلک سابقاً «٤» و لا حاجة معه إلی الإعادة فلیراجع.
(٣) قد أسلفنا الوجه فی ذلک، و قلنا إن الدلیل علی وجوب غسل تلک الشعور هو ما دلّ علی وجوب غسل الوجه بما دارت علیه الإصبعان، فإنه یدلنا بوضوح علی أن الوجه بهذا المقدار مما لا بدّ من غسله و لو کان فیه شعر خفیف.
الشکّ فی أنّ الشّعر محیط:
(٤) سبق أن تکلّمنا علی ذلک مفصّلًا، و قلنا إن الشک فی الإحاطة إما أن یکون
______________________________
(١) الوسائل ١: ٤٧٦/ أبواب الوضوء ب ٤٦ ح ١.
(٢) الوسائل ١: ٤٧٦/ أبواب الوضوء ب ٤٦ ح ٢.
(٣) فی ص ٦٧.
(٤) فی ص ٦١.