المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٣ - مسألة ١٥ الوضوء تحت الخیمة المغصوبة إن عدّ تصرفاً فیها باطل
[مسألة ١٤: إذا کان الوضوء مستلزماً لتحریک شیء مغصوب فهو باطل]
[٥٥٣] مسألة ١٤: إذا کان الوضوء مستلزماً (١) لتحریک شیء مغصوب فهو باطل «١» (٢).
[مسألة ١٥: الوضوء تحت الخیمة المغصوبة إن عدّ تصرفاً فیها باطل]
[٥٥٤] مسألة ١٥: الوضوء تحت الخیمة المغصوبة إن عدّ تصرفاً فیها کما فی حال الحر و البرد المحتاج إلیها باطل «٢» (٣).
______________________________
الوضوء، فلو توضأ وقع وضوءه صحیحاً لا محالة.
استلزام الوضوء تحریک المغصوب:
(١) بأن کان بینهما مجرد التلازم الخارجی من دون أن یکون الوضوء موقوفاً علیه کما إذا کان الحرام مقدمة للوضوء، و مثاله ما إذا کان وضوءه أعنی الغسلتین و المسحتین مستلزماً لتحریک ما بیده و بدنه من الثوب المغصوب.
(٢) قد عرفت عدم بطلان الوضوء فیما إذا کانت مقدمته محرمة فکیف ما إذا کانت مقدّمته مباحة، و لکن کان الملازم الخارجی له محکوماً بالحرمة، فإن الحکم بعدم بطلان الوضوء فیما إذا کان ما یتوقف علیه محرماً یستلزم الحکم بعدم بطلانه فیما إذا کان ملازمه محرماً دون مقدمته بطریق أولی، حیث یصدر من المکلف أمران متلازمان و حرمة أحدهما لا تسری إلی الآخر کما مر.
الوضوء تحت الخیمة المغصوبة:
(٣) و نظیرها ما إذا کان السقف غصبیاً أو کان الحیطان أو الجص کذلک من دون حرمة المکان و الفضاء و الماء، و قد فصّل (قدس سره) فی هذه المسألة بین ما إذا عد التوضؤ تحت الخیمة تصرفاً عرفیاً فی الخیمة و ما إذا لم یکن معدوداً من التصرّف بالحکم بالبطلان فی الصورة الأُولی دون الثانیة. و لا کلام لنا فی الشرطیة بوجه، و أنه
______________________________
(١) فیه إشکال بل الصحة أظهر.
(٢) بل هو صحیح لأنّ الوضوء لا یعدّ تصرّفاً فی الخیمة بحال.