المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٩٠ - مسألة ١١ إن کانت له ید زائدة دون المرفق وجب غسلها أیضاً
[مسألة ١١: إن کانت له ید زائدة دون المرفق وجب غسلها أیضاً]
[٥٠١] مسألة ١١: إن کانت له ید زائدة دون المرفق وجب غسلها أیضاً کاللحم الزائد، و إن کانت فوقه، فان علم زیادتها لا یجب غسلها «١» و یکفی غسل الأصلیة (١).
______________________________
و یردّه: أنّ القرینة القطعیة الارتکازیة فی الصحیحتین و غیرهما من الأخبار المتقدِّمة مانعة عن انعقاد الإطلاق للروایات، و هی ارتکاز سوقها لأجل إثبات وجوب الغسل و ترتیبه علی ما کان یجب غسله لولا القطع، دون ما لم یکن غسله واجباً کذلک أی لولا القطع، کی یکون مفادها إثبات البدلیة للواجب المتعذر، حتی أن ابن الجنید (قدس سره) أیضاً لا یمکنه الالتزام بالإطلاق فی تلک الروایات، لأن لازم ذلک أن یحکم بوجوب غسل الکتف مثلًا فیما إذا قطعت الید من الکتف، لصدق أنه المکان الذی قطع منه، و هذا کما تری لا یمکن الالتزام به.
و ثانیهما: صحیحة علی بن جعفر المتقدمة بدعوی دلالتها علی الأمر بغسل العضد بعد قطع الید من المرفق.
و یردّه: ما قدمناه من أن ظاهرها بل لعل صریحها وجوب غسل ما بقی من المرفق الذی هو العضد، لا وجوب غسل العضد بعد قطع تمام المرفق کما إذا قطعت الید عما فوق المرفق، إذ لو کان أراد ذلک لوجب أن یقول: یغسل العضد ممّا بقی بعد القطع.
إذن فما ذهب إلیه المشهور من عدم وجوب غسل العضد عند قطع الید عما فوق المرفق هو الصحیح.
حکم الید الزائدة:
(١) إذا فرضنا لأحد یداً زائدة فهی تتصور علی وجوه: لأن الید الزائدة قد تکون مما دون المرفق، و قد تکون ممّا فوق المرفق.
______________________________
(١) فی إطلاقه إشکال بل منع.