المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١٠ - مسألة ٢ لا یضر فی صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن
[مسألة ١: لا بأس بالتوضؤ بماء القلیان ما لم یصر مضافاً]
[٥٤٠] مسألة ١: لا بأس بالتوضؤ بماء القلیان ما لم یصر مضافاً (١).
[مسألة ٢: لا یضر فی صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن]
[٥٤١] مسألة ٢: لا یضر فی صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد کون محالّه طاهرة. نعم الأحوط عدم ترک الاستنجاء قبله (٢).
______________________________
باحداث للغسل و إنّما هو إبقاء له، و الإحداث إنما کان بإدخاله العضو فی الماء، فلا یمکن الاکتفاء به فی الحکم بصحة الوضوء.
التوضّؤ بماء القلیان:
(١) هذه المسألة لا تناسب المسائل الراجعة إلی اشتراط طهارة الماء أو الأعضاء فی الوضوء، فکان الأولی و الأنسب أن یعنون المسألة باشتراط طهارة ماء الوضوء و عدم تغیّره بشیء من أوصاف النجس ثم یذکر أن التغیّر بغیر أوصاف النجس کتغیّر ماء القلیان بالدخان غیر قادح فی صحته ما دام لم یصر مضافاً.
(٢) هذا الاحتیاط احتیاط استحبابی، و المنشأ فیه ما ورد فی بعض النصوص من الأمر بإعادة الوضوء فی من ترک الاستنجاء نسیاناً «١» و حمل الوضوء فیها علی الاستنجاء کما عن بعضهم خلاف ظاهر الروایات، إذن تدلنا هی علی اشتراط الاستنجاء فی صحة الوضوء.
و قد ورد فی مقابلها عدة روایات فیها صحاح و موثقة دلت علی عدم بطلان الوضوء بترک الاستنجاء، و الجمع بینهما بحمل الأمر بإعادة الوضوء فی الطائفة الأُولی علی الاستحباب غیر صحیح، لأنه إنما یصح فیما إذا کان الأمر فی المتعارضین مولویاً و لیس الأمر کذلک، لأن الأمر بالإعادة فی الطائفة الأُولی إرشاد إلی بطلان الوضوء و اشتراطه بالاستنجاء.
______________________________
(١) الوسائل ١: ٣١٧/ أبواب أحکام الخلوة ب ١٠ ح ١، ٥، ٢٩٦/ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٨، ٩.