المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٢٠٤ - باب العشر
عليه في مال عين فوهبه لغنى وهذا أصح لانه بتصرفه يجعل قابضا حكما كالمشترى إذا أعتق العبد المشترى قبل القبض يصير قابضا وأما مال المضاربة فعلى رب المال زكاة رأس المال وحصته من الربح وعلى المضارب زكاة حصته من الربح إذا وصلت يده إليه ان كان نصابا أو كان له من المال ما يتم به النصاب عندنا.
وللشافعي رحمه الله تعالى ثلاثة أقاويل في نصيب المضارب قول مثل قولنا وقول ان زكاة ذلك على رب المال لانه موقوف لحقه حتى لا يظهر الربح ما لم يصل إليه رأس المال ولان الربح تبع وزكاة الاصل عليه فكذلك التبع وقول آخر انه لا زكاة في نصيب المضارب على أحد لانه متردد بينه وبين رب المال يسلم له ان بقى كله ويكون لرب المال ان هلك بعضه فهو نظير كسب المكاتب فليس فيه زكاة على أحد لانه متردد بينه وبين المولى وفي الحقيقة هذه المسألة بناء على أصله أن استحقاق المضارب الربح بطريق الجعالة لا بطريق الشركة إذ ليس له رأس مال ولا بطريق الاجرة لان عمله غير معلوم عند العقد والجعالة لا تملك الا بالقبض كالعمالة لعامل الصدقات (ولنا) ان المضارب شريكه في الربح فكما يملك رب المال نصيبه من الربح في حكم الزكاة فكذلك المضارب لان مطلق الشركة بقتضى المساواة وبيان الوصف ان رأس ماله العمل ورأس مال الثاني المال والربح يحصل بهما فقد تحققت الشركة وقد نصا في العقد على هذا وتنصيصهما معتبر بالاجماع والدليل عليه أن المضارب يملك المطالبة بالقسمة ويتميز به نصيبه ولا حكم للشركة الا هذا واستدل الشافعي رحمه الله تعالى بما لو اشترى بألف المضاربة عبدين كل واحد منهما يساوى ألفا فانه لا شئ على المضارب هنا والربح موجود ولكنا نقول عند زفر رحمه الله تعالى تجب عليه الزكاة في نصيبه وكذلك عند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لانهمايريان قسمة الرقيق اما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فلا يرى قسمة الرقيق فكل واحد من العبدين في حق المضارب مشغول برأس المال كانه ليس معه غيره فلا يظهر الربح حتى ان في حق رب المال لما كانا كشئ واحد كان عليه زكاة رأس المال وحصته من الربح (قال) ويأخذ العاشر من مال الصبى الحربى إذا مر به عليه الا ان يكونوا لا يأخذون من مال صبياننا شيئا وكذلك المكاتب لان الاخذ منهم بطريق المجازاة فنعاملهم بمثل ما يعاملوننا به كما بينا فيما دون النصاب (قال) وإذا مر التاجر على العاشر بالرمان والبطيخ والقثاء والسفر جل والعنب والتين قد اشتراه للتجارة وهو يساوى نصابا لم يعشره في قول أبى حنيفة رحمه الله