المبسوط
(١)
باب فى الصلوات فى السفينة
٢ ص
(٢)
باب السجدة
٣ ص
(٣)
باب المستحاضة
١٤ ص
(٤)
باب صلاة الجمعة
٢١ ص
(٥)
باب صلاة العيدين
٣٧ ص
(٦)
باب التكبير فى أيام التشريق
٤٢ ص
(٧)
باب صلاة الخوف
٤٥ ص
(٨)
باب الشهيد
٤٩ ص
(٩)
باب حمل الجنازة
٥٦ ص
(١٠)
باب غسل الميت
٥٨ ص
(١١)
باب صلاة الكسوف
٧٤ ص
(١٢)
باب الصلاة بمكة فى الكعبة
٧٨ ص
(١٣)
باب نوادر الصلاة
٨٧ ص
(١٤)
باب صلاة المسافر
١٠٣ ص
(١٥)
باب السهو
١١١ ص
(١٦)
باب الحدث
١١٥ ص
(١٧)
باب الجمعة
١١٨ ص
(١٨)
باب صلاة العيدين
١٢٣ ص
(١٩)
باب صلاة المريض
١٢٤ ص
(٢٠)
باب الصلاة على الجنازة
١٢٥ ص
(٢١)
باب الصلاة بمكة
١٢٩ ص
(٢٢)
باب السجدة
١٣١ ص
(٢٣)
باب المسح على الخفين
١٣٤ ص
(٢٤)
باب المستحاضة
١٣٩ ص
(٢٥)
الفصل الاول فى عدد الركعات
١٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثانى أنها تؤدى بجماعة أم فرادى
١٤٤ ص
(٢٧)
الفصل الثالث فى بيان كونها سنة متواترة أم توطوعا
١٤٥ ص
(٢٨)
الفصل الرابع فى الانتظار بعد كل ترويحتين
١٤٥ ص
(٢٩)
الفصل الخامس فى كيفية النية
١٤٥ ص
(٣٠)
الفصل السادس فى حق قدر القراءة
١٤٦ ص
(٣١)
الفصل السابع فى أدئها قاعدا من غير عذر
١٤٧ ص
(٣٢)
الفصل الثامن فى الزيادة على القدر المسنون
١٤٧ ص
(٣٣)
الفصل التاسع انه متى وقع الشك
١٤٨ ص
(٣٤)
الفصل العاشر فى تفضيل التسليمتين على البعض
١٤٨ ص
(٣٥)
الفصل الحادى عشر فى وقتها المستحب
١٤٨ ص
(٣٦)
الفصل الثانى عشر فى امامة الصبى فى التراويح
١٤٩ ص
(٣٧)
باب زكاة الغنم
١٨٢ ص
(٣٨)
باب زكاة القبر
١٨٦ ص
(٣٩)
باب زكاة المال
١٨٩ ص
(٤٠)
باب العشر
١٩٩ ص
(٤١)
باب المعادن وغيرها
٢١١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص

المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٩١ - باب زكاة المال

تكون قيمتها نصابا في أول الحول وآخره كما في السوائم عندنا وعلى قول الشافعي رحمه اللهتعالى المعتبر كمال النصاب آخر الحول فقط وقد بينا هذا قال في الكتاب ويقومها يوم حال الحول عليها ان شاء بالدراهم وان شاء بالدنانير وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى في الامالى أنه يقومها بأنفع النقدين للفقراء وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه يقومها بما اشتراها ان كان اشتراها بأحد النقدين فيقومها به وان كان اشتراها بغير نقود قومها بالنقد الغالب في البلد وعن محمد رحمه الله تعالى انه يقومها بالنقد الغالب على كل حال.

وجه قول محمد رحمه الله تعالى أن التقويم في حق الله تعالى معتبر بالتقويم في حق العباد ومتى وقعت الحاجة إلى تقويم المغصوب والمستهلك يقوم بالنقد الغالب في البلد فهذا مثله وأبو يوسف يقول البدل معتبر بأصله فان كان اشترى بأحد النقدين فتقويمه بما هو أصله أولى.

وجه قول أبى حنيفة أن المال كان في يد المالك وهو المنتفع به في زمان طويل فلابد من اعتبار منفعة الفقراء عند التقويم لاداء الزكاة فيقومها بأنفع النقدين.

ألا ترى أنه لو كان يتقويمه بأحد النقدين يتم النصاب وبالآخر لايتم فانه يقوم بما يتم به النصاب لمنفعة الفقراء فهذا مثله.

وجه رواية الكتاب أن وجوب الزكاة في عروض التجارة باعتبار ماليتها دون أعيانها والتقويم لمعرفة مقدار المالية والنقدان في ذلك على السواء فكان الخيار إلى صاحب المال يقومها بأيهما شاء.

ألا ترى أن في السوائم عند الكثرة وهو ما إذا بلغت الابل مائتين الخيار إلى صاحب المال ان شاء أدى أربع حقاق وان شاء أدى خمس بنات لبون فهذا مثله ثم وجوب الزكاة عندنا في عين مال التجارة باعتبار قيمتها وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى الوجوب في قيمتها لان النصاب معتبر بالقيمة فعرفنا أن الواجب فيها (ولنا) أن الواجب في ملكه وملك العين فكان الواجب باعتبار صفة المالية (قال) وما كان من الدراهم والدنانير والذهب والفضة تبرا مكسورا أو حليا مصوغا أو حلية سيف أو منطقة أو غير ذلك ففى جميعه الزكاة إذا بلغ الذهب عشرين مثقالا أو من الفضة مائتي درهم نوى به التجارة أو لم ينو

والاصل فيه قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم والكنز اسم لمال مدفون لايراد به التجارة وقد ألحق الله الوعيد بما نعى الزكاة منها فذلكدليل على وجوب الزكاة فيها بدون نية التجارة ثم سائر الاموال مخلوقة للابتذال والانتفاع بأعيانها فلا تصير معدة للنماء الا بفعل من العباد من إسامة أو تجارة.

وأما الذهب