المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٧٩ - الفصل الثانى عشر فى امامة الصبى فى التراويح
صلحهم حين رآهم قلوا وذلوا
قلنا قد شاور الصحابة رضي الله عنهم في ذلك ثم اتفق معهم على أنه ليس لاحد ان ينقض هذا الصلح وذكر محمد رحمه الله تعالى في النوادر أن صلحهمفي الابتداء كان ضغطة ولكن تأيد بالاجماع وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ملكا ينطق على لسان عمر رضى الله عنه وقال أينما دار عمر رضى الله عنه فالحق يدور معه إذا عرفنا هذا فنقول لا يؤخذ من المسلم مما دون النصاب شئ فكذلك منهم يؤخذ من النصاب من المسلم ما قدره الشرع في كل مال فيؤخذ منهم ضعف ذلك لان الصلح وقع على هذا ويؤخذ من نسائهم مثل ما يؤخذ من رجالهم.
وروى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى أنها لا تؤخذ من نسائهم قال لانها بدل عن الجزية ولا جزية على النساء وجه ظاهر الرواية أن هذا مال الصلح والنساء فيه كالرجال قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه خذ من كل حالم وحالمة دينارا أو عدله معا فرية وهو نظير الدية على العاقلة لا شئ منها على النساء فان صالحت امرأة عن قصاص علي مال أخذت به وهذا لان الوفاء بالعهد واجب من الجانبين والعهد على أن يضعف عليهم ما يؤخذ من المسلمين والصدقة تؤخذ من المسلمات كما تؤخذ من الرجال فكذلك في حقهم.
ولا يؤخذ من صبيانهم شى ء لانه لا تؤخذ الصدقة من سوئم الصبيان من المسلمين فكذلك منهم.
أما مواليهم فلا تؤخذ منهم الصدقة ولكن توضع على رؤسهم الجزية بمنزلة سائر الكفار فان ظاهر قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يتناول كل كافر الا أنه خص من هذا الظاهر بنو تغلب باتفاق الصحابة رضى الله تعالى عنهم وانما يتناول هذا الاسم من كان منهم نسبا لاولاء فبقيت مواليهم على حكم ظاهر الآية
فان قيل أليس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من أنفسهم
قلنا المراد مولى بنى هاشم في حرمة الصدقة عليهم كرامة لهم.
ألا ترى أن موالى بنى تغلب لا يكونون أعلى حالا من موالى المسلمين ومولى المسلمين إذا كان ذميا توضع عليه الجزية فمولى التغلبي أولى (قال) وما أخذ من صدقات بني تغلب يوضع موضع الجزية لان عمر رضى الله تعالى عنه لما صالحهم قال هذه جزية فسموها ما شئتم معناه جزية في حقنا فنضعه موضع الجزية ولانه ليس بصدقة حقيقة لان الصدقة اسم لما يتقرب به إلى الله عزوجل وهو ليس بأهل لهذا التقرب وهو جزية معنى فالجزية اسم لمال مأخوذ بسبب الكفر على وجهالعقوبة والتضعيف عليهم بهذه الصفة حتى يسقط إذا أسلموا فلهذا يوضع موضع الجزية