المبسوط
(١)
باب فى الصلوات فى السفينة
٢ ص
(٢)
باب السجدة
٣ ص
(٣)
باب المستحاضة
١٤ ص
(٤)
باب صلاة الجمعة
٢١ ص
(٥)
باب صلاة العيدين
٣٧ ص
(٦)
باب التكبير فى أيام التشريق
٤٢ ص
(٧)
باب صلاة الخوف
٤٥ ص
(٨)
باب الشهيد
٤٩ ص
(٩)
باب حمل الجنازة
٥٦ ص
(١٠)
باب غسل الميت
٥٨ ص
(١١)
باب صلاة الكسوف
٧٤ ص
(١٢)
باب الصلاة بمكة فى الكعبة
٧٨ ص
(١٣)
باب نوادر الصلاة
٨٧ ص
(١٤)
باب صلاة المسافر
١٠٣ ص
(١٥)
باب السهو
١١١ ص
(١٦)
باب الحدث
١١٥ ص
(١٧)
باب الجمعة
١١٨ ص
(١٨)
باب صلاة العيدين
١٢٣ ص
(١٩)
باب صلاة المريض
١٢٤ ص
(٢٠)
باب الصلاة على الجنازة
١٢٥ ص
(٢١)
باب الصلاة بمكة
١٢٩ ص
(٢٢)
باب السجدة
١٣١ ص
(٢٣)
باب المسح على الخفين
١٣٤ ص
(٢٤)
باب المستحاضة
١٣٩ ص
(٢٥)
الفصل الاول فى عدد الركعات
١٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثانى أنها تؤدى بجماعة أم فرادى
١٤٤ ص
(٢٧)
الفصل الثالث فى بيان كونها سنة متواترة أم توطوعا
١٤٥ ص
(٢٨)
الفصل الرابع فى الانتظار بعد كل ترويحتين
١٤٥ ص
(٢٩)
الفصل الخامس فى كيفية النية
١٤٥ ص
(٣٠)
الفصل السادس فى حق قدر القراءة
١٤٦ ص
(٣١)
الفصل السابع فى أدئها قاعدا من غير عذر
١٤٧ ص
(٣٢)
الفصل الثامن فى الزيادة على القدر المسنون
١٤٧ ص
(٣٣)
الفصل التاسع انه متى وقع الشك
١٤٨ ص
(٣٤)
الفصل العاشر فى تفضيل التسليمتين على البعض
١٤٨ ص
(٣٥)
الفصل الحادى عشر فى وقتها المستحب
١٤٨ ص
(٣٦)
الفصل الثانى عشر فى امامة الصبى فى التراويح
١٤٩ ص
(٣٧)
باب زكاة الغنم
١٨٢ ص
(٣٨)
باب زكاة القبر
١٨٦ ص
(٣٩)
باب زكاة المال
١٨٩ ص
(٤٠)
باب العشر
١٩٩ ص
(٤١)
باب المعادن وغيرها
٢١١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص

المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٦٨ - الفصل الثانى عشر فى امامة الصبى فى التراويح

حتى يحول الحول بعد القبض لما بينا ان ما في الذمة لا يكون سائمة فان تزوجها على ابل سائمة بأعيانها وحال الحول وهى في يد الزوج كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول أولاإذا قبضت منها نصابا كاملا فعليها الزكاة لما مضى ثم رجع وقال لا زكاة عليها حتى يحول عليها الحول بعد القبض

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إذا قبضت منها شيئا يلزمها أداء الزكاة بقدر المقبوض لما مضي سواء كان نصابا أو دونه وجه قولهما انها بالعقد ملكت الصداق ملكا تاما بدليل انها تملك التصرف فيه على الاطلاق وانما انعدم اليد وذلك غير مانع من انعقاد الحول ووجوب الزكاة فيه كالمبيع قبل القبض والمغصوب إذا كان الغاصب مقرا وجه قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى انها ملكت المالية ابتداء بعقد النكاح فلا يتم ملكها فيه الا بالقبض كالدية على العاقلة بخلاف المبيع فان ملك المالية لا يثبت ابتداء بالبيع بل يتحول من أصل كان مالا إلى بدله وهذا لان وجوب الزكاة في السائمة باعتبار معنى النماء وقبل القبض الحكم متردد بين أن يسلم لها بالقبض أو يتنصف بالطلاق قبل الدخول بخلاف ما بعد القبض ولهذا لو مر يوم الفطر على العبد المجعول صداقا ثم طلقها قبل الدخول لم يكن عليها صدقة الفطر بخلاف ما بعد القبض فصار الحاصل أن بالعقد يحصل أصل الملك وتمام ما هو المقصود لا يحصل الا بالقبض وصيرورته نصاب الزكاة ينبنى على تمام المقصود لا على حصول أصل الملك بخلاف التصرف فان نفوذه ينبنى على ثبوت أصل الملك وقد روى عن أبى يوسف رحمه الله تعالى في المبيع قبل القبض انه لا يكون نصاب الزكاة لان الملك فيه غير نام حتى لا يملك التصرف فيه ثم وجه قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى الاول أن الصدق بمنزلة مال البدل فان أصله لم يكن مال الزكاة ومن أصله أن مال البدل تجب فيه الزكاة ولا يلزمه الاداء حتى يقبض نصابا تاما على ما بيناه ولكنه رجع عن هذا فقال هناك أصله كان مالا وهذا أصله وهو ملك النكاح لم يكن مالا متقوما والصداق جعل صلة من وجه فلا يتم ملكها المال الا بالقبض.

فان طلقها الزوج قبل الدخول بها والصداق خمس من الابل فليس عليها زكاة في نصيبها في قول أبى حنيفة لانه دون النصاب ولو كان عشرا كان عليها الزكاة في نصيبها في قوله الاول وفي قوله الآخر لا زكاة عليها في الوجهين وعلى قولهما يلزمها زكاة نصيبها في الوجهين (قال) رجل له ابل سائمة فأراد أن يستعملهاأو يعلفها فلم يفعل ذلك حتى حال عليه الحول فعليه زكاة السائمة لانها كانت سائمة في جميع