المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٠٦ - باب صلاة المسافر
قبل شروعه في الصلاة سواء قلا يتغير فرضه بنية الاقامة.
ولو أن امرأة سافرت مع زوجها فنوى هو أن يقيم في موضع خمسة عشر يوما فعليها أن تصلى أربعا وان لم تنو الاقامة ولو أنها نوت الاقامة دون الزوج كان عليها أن تصلى ركعتين لانها تابعة للزوج في السفر والاقامة قال الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم.
وقال الله تعالى الرجال قوامون على النساء وانما يعتبر تغير النية ممن هو أصل دون من هو تبع لان ثبوت الحكم في التبع بثبوته في الاصل ومن أصحابنا من يقول هذا إذا كانت قد استوفت صداقها فان لم تكن استوفت صدافها ولم يدخل بها الزوج فانه تعتبر نيتها لان لها أن تحبس نفسها لاستيفاء الصداق فلا تخرج مع زوجها وان كان قد دخل بها فعلى الخلاف المعروف في ثبوت حق الحبس لها لاستيفاء الصداق وقيل بل هو قولهم جميعا لانه وان كان لها أن تحبس نفسها فما لم تحبس كانت تابعة لزوجها وانما وضع ال مسألة فيما إذا نوت الاقامة أو السفر من غير ان قصدت حبس نفسها عن زوجها وعلى هذا حكم كل تبع مع أصله كالعبد مع سيده والاجير للخدمة مع المستأجر والجندىمع السلطان انما يعتبر نية الاقامة والسفر ممن هو أصل دون التبع وان كان الزوج أو السيد خلى بين المرأة والعبد وبين النية الآن تعتبر نيتهما لانهما صارا أصلين بهذه التخلية ما لم يرجع الزوج والسيد عنها (قال) كوفي خرج يريد مكة فلما انتهى إلى الحيرة توضأ وافتتح الصلاة ثم رعف فنوى الرجوع إلى الكوفة ثم أصاب الماء في مكانه فتوضأ صلى أربعا لانه لما نوى الرجوع إلى وطنه الاصلى وهو في فناء وطنه فقد صار رافضا لسفره والتحق بالمقيم في هذه الصلاة فعليه ان يصلى أربعا وكذلك ان تكلم لانه صار مقيما بنيته الاولى في هذا المكان فلا يصير مسافرا ما لم يرتحل منه وان لم يتكلم ولكن قيل له ان أمامك ماء على رأس غلوة فمشى إليه فتوضأ فانه يصلى أربعا لانه قد لزمه الاتمام بنيته الاولى ولانه بالتوجه أمامه لا يصير مسافرا بعد ما صار مقيما لان السفر عمل وحرمة الصلاة تمنعه من مباشرة عمل ليس من أعمال صلاته بخلاف نية الاقامة فانه ترك للسفر وهو يحصل بمجرد النية فحرمة الصلاة لا تمنع منه فان تكلم بعد ما مشى أمامه صلى ركعتين لانه خرج عن حرمة الصلاة وهو منشئ للسفر بمشيه بعد ما خرج من حرمة الصلاة.
ولو أن خراسانيا أوطن الكوفة سنة فعليه أن يصلى أربعا لانه نوى الاقامة في موضعها وهذا وطن مستعار له وقد بينا في كتاب الصلاة أن الاوطان ثلاثة فعلى ذلك الاصل بنى هذه المسائل فقال ان خرج هذا