تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٨ - ٦٤٧٤
بطائفة من غيره إذا كان لا وصل له بغيره،فهو كالخمار و المنديل قطعة-بضم القاف-لا غير.
و عليه؛فيتّجه ضبط العلاّمة [١]لبايع الخرق-التي هي جمع خرقة،بمعنى الثوب القطعة-كونه بضم القاف لا بفتحها.
و من هذا يعلم سقوط ما قيل من أنّ القطعي،إن كان نسبة إلى القطعة مفردا كان-بكسر أوله،و سكون ثانيه-و إن كان إلى القطع-جمع القطعة-كان بكسر أوله،و فتح ثانيه.و لا وجه لضم أوّله على كلّ حال،فإنّ فيه:أنّ هذا ناشئ من توهّم كون النسبة إلى القطعة،بمعنى الطائفة من الشيء،أو إلى جمعها بذلك المعنى،و ليس الأمر كذلك كما سمعت.و لعمري أنّه لقد أجاد العلاّمة رحمه اللّه [٢]في ضبطه بالضم.
نعم؛على تفسيره الأخير،و هو من قطع بموت الكاظم عليه السلام يتعيّن فتح القاف لا ضمّها،كما لا يخفى و لذا علّق الشهيد الثاني رحمه اللّه [٣]على ما يأتي من قول العلاّمة رحمه اللّه(المعروف ب:القطعي)قوله:القطعي-بضم القاف-كذا قال المصنف رحمه اللّه في الإيضاح،و كذا في النسخة المقروءة عليه، و كتب ولد المصنف رحمه اللّه على حاشية الإيضاح إنّها بفتح القاف لا ضمها، قال:و إنّما هو سهو القلم.انتهى.
و لكن المولى الوحيد رحمه اللّه [٤]اعترض على الفخر ولد العلاّمة رحمه اللّه
[١] في الخلاصة:٥٣ برقم ٢٦:المعروف ب:القطعي،كان يبيع الخرق،ثقة.
[٢] في إيضاح الاشتباه المخطوط:١٥ من نسختنا[و المطبوع:١٦٠ برقم(٢١٨)].
[٣] في حاشيته المخطوطة على الخلاصة:١٢ من نسختنا.
[٤] في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال:٣٨٢:قوله في الحسين بن محمّد بن