مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥٣ - عدم جواز بيع سمك الآجام ولبن الضرع والحمل وأمثالها بلا ضميمة
تابعا ، والبطلان مع العكس والتساوي ، وإليه ذهب أكثر المتأخّرين [١].
الحقّ هو : الأول ، أمّا في الأول فلرواية أبي بصير : في شراء الأجمة وليس فيها قصب ، إنّما هي ماء ، قال : « يصيد كفّا من سمك فيقول : أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا » [٢].
ورواية البزنطي : « إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء من السمك فيباع وما في الأجمة » [٣].
وأمّا في الثاني فلموثّقة سماعة : عن اللبن يشترى وهو في الضرع ، قال : « لا ، إلاّ أن يحلب لك سكرجة [٤] فيقول : أشتري منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما بقي في ضروعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة » [٥].
وأمّا في الثالث فلرواية الكرخي : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ فقال : « لا بأس بذلك ، إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف » [٦].
[١] منهم العلاّمة في المختلف : ٣٨٧ ، ابن فهد في المقتصر : ١٦٧ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٧٦.
[٢] التهذيب ٧ : ١٢٦ ـ ٥٥١ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٥ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٢ ح ٦ ، بتفاوت يسير.
[٣] الكافي ٥ : ١٩٤ ـ ١١ ، التهذيب ٧ : ١٢٤ ـ ٥٤٣ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٤ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٢ ح ٢.
[٤] السكرجة : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم ـ مجمع البحرين ٢ : ٣١٠.
[٥] الكافي ٥ : ١٩٤ ـ ٦ ، الفقيه ٣ : ١٤١ ـ ٦٢٠ ، التهذيب ٧ : ١٢٣ ـ ٥٣٨ ، الاستبصار ٣ : ١٠٤ ـ ٣٦٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٤٩ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٨ ح ٢ ، بتفاوت.
[٦] الكافي ٥ : ١٩٤ ـ ٨ ، الفقيه ٣ : ١٤٦ ـ ٦٤٢ ، التهذيب ٧ : ٤٥ ـ ١٩٦ و ١٢٣ ـ ٥٣٩ ، الوسائل ١٧ : ٣٥١ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٠ ح ١.