مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥٢ - عدم جواز بيع سمك الآجام ولبن الضرع والحمل وأمثالها بلا ضميمة
وقد يقال باحتمال الجواز لو حصل الظنّ بحصول ما يقابل الثمن ، لانتفاء الغرر.
ويدفعه الإجماع المحقّق والمنقول في كلام جماعة ، منهم الفاضل في التذكرة [١] ، مضافا إلى إطلاق النهي عن شراء اللبن في الضرع بدون الضميمة في موثّقة سماعة الآتية [٢] ، ونهي النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع الملاقيح ـ وهو ما في بطون الأمّهات ـ والمضامين ـ وهو ما في أصلاب الفحول [٣] ـ رواه جماعة من الفريقين ، وانجبر ضعفه بالشهرة العظيمة ، بل الإجماع.
وأمّا مع الضميمة المعلومة ففيه أقوال :
الجواز مطلقا ، ذهب إليه الشيخ في النهاية [٤] وجماعة [٥] ، بل عليه في الأول الإجماع في الغنية [٦] ، واختاره بعض المتأخّرين ظاهرا [٧] ، ونفى في الكفاية البعد عن الأول ، واستحسن الثاني ، واستوجه الثالث [٨].
وعدمه كذلك ، نسب إلى الأشهر [٩].
والتفصيل بالجواز مع كون المقصود بالذات هو الضميمة والمجهول
[١] التذكرة ١ : ٤٦٨.
[٢] في ص : ٣٥٣.
[٣] معاني الأخبار : ٢٧٧ ـ ٢٧٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٢ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٠ ح ٢ ، وانظر الموطأ ٢ : ٦٥٤ ـ ٦٣.
[٤] النهاية : ٤٠٠.
[٥] منهم ابن حمزة في الوسيلة : ٢٤٦ ، ونقله عن ابن البراج في المختلف : ٣٨٧.
[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٦.
[٧] كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ١٨٦ ، الفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٥٦ ، صاحب الحدائق ١٨ : ٤٩٢.
[٨] الكفاية : ٩١.
[٩] كما في الرياض ١ : ٥١٧.