مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٢ - منها بيع السلاح لأعداء أهل الدين
ومنها : بيع السلاح لأعداء أهل الدين ، مسلمين كانوا أم مشركين. وحرمته في الجملة إجماعيّة ، وهو الحجّة فيها.
مضافا إلى صحيحة الحضرمي : ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ فقال : « لا بأس ، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إنّكم في هدنة ، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج » [١].
ورواية هند السّراج : عن حمل السلاح إلى أهل الشام ، فقال : « احمل إليهم ، فإنّ الله عزّ وجلّ يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم ـ يعني الروم ـ فإذا كانت الحرب بيننا فمن حمل إلى عدوّنا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشترك » [٢].
ومرسلة السرّاد : إنّي أبيع السلاح ، قال : « لا تبعه في فتنة » [٣].
ومقتضى تلك الأخبار ـ مضافا إلى الأصل ـ اختصاص المنع بحال الحرب ـ أي حال قيام راياته [ و ] [٤] التهيّؤ له ـ كما هو مقتضى الأخيرتين ، بل حال عدم الصلح وحذر كلّ من الفريقين عن الآخر وإن لم تكن محاربة ولا تهيّؤ لها ، كما هو مقتضى الأولى ، لأنّها حال المباينة ، وهذا هو مختار الحلّي والنافع والمختلف والتحرير وظاهر المنتهى والدروس [٥].
وذهب جماعة ـ منهم : الشيخان والديلمي والحلبي والشرائع
[١] الكافي ٥ : ١١٢ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٣٥٤ ـ ١٠٠٥ ، الاستبصار ٣ : ٥٧ ـ ١٨٧ ، الوسائل ١٧ : ١٠١ أبواب ما يكتسب به ب ٨ ح ١.
[٢] الكافي ٥ : ١١٢ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ١٠٧ ـ ٤٤٨ ، التهذيب ٦ : ٣٥٣ ـ ١٠٠٤ ، الاستبصار ٣ : ٥٨ ـ ١٨٩ ، الوسائل ١٧ : ١٠١ أبواب ما يكتسب به ب ٨ ح ٢.
[٣] الكافي ٥ : ١١٣ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٥٤ ـ ١٠٠٧ ، الاستبصار ٣ : ٥٧ ـ ١٨٦ ، الوسائل ١٧ : ١٠٢ أبواب ما يكتسب به ب ٨ ح ٤.
[٤] أضفناه لاستقامة العبارة.
[٥] الحلي في السرائر ٢ : ٢١٦ ، النافع : ١١٦ ، المختلف : ٣٤٠ ، التحرير : ١٦٠ ، المنتهى ٢ : ١٠١١ ، الدروس ٣ : ١٦٦.