مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩١ - منها ما يقصد منه المحرم
المطلقات ـ للندور ـ لجرى مثله في مطلقات التملّك والبيع أيضا ، فيخرج منهما جميعا ، فلا يكون بيعه صحيحا ، إلاّ أنّ الظاهر أنّه لا يكون بذلك القصد محرّما ، فتأمّل.
ومن هذا يظهر حال الابتياع للكسر ، ويأتي إن شاء الله زيادة بيان لذلك في كتاب الشهادات.
نعم ، لو كسر بحيث يخرج عن الاسم جاز البيع قطعا.
وكما يحرم بيع هذه الأشياء يحرم عملها مطلقا ، بلا خلاف بين علمائنا في ذلك كما في المنتهى [١] ، للآية [٢] ، والمرويّين في تحف العقول والفصول المهمّة [٣].
ويحرم أيضا اتّخاذها واقتناؤها كما صرّح به في التذكرة [٤] ، للآية ، والمرويّين.
مضافا في خصوص الشطرنج إلى المرويّ في المستطرفات ورواية الحسين بن عمر المتقدّمة في المسكر [٥].
وفي الجميع إلى الرضويّ : « من أبقى في بيته طنبورا أو عودا أو شيئا من الملاهي من المعزفة والشطرنج وأشباهه أربعين يوما فقد باء بغضب من الله ، فإن مات في أربعين مات فاجرا فاسقا مأواه النار ، وبئس المصير » [٦].
والكلام في الاقتناء للمنفعة المحلّلة يظهر ممّا مرّ.
[١] المنتهى ٢ : ١٠١١.
[٢] المائدة : ٩٠.
[٣] راجع ص : ٦٤ ، ٦٥.
[٤] التذكرة ١ : ٥٨٢.
[٥] راجع ص : ٦٦.
[٦] فقه الرضا «ع» : ٢٨٣ ، مستدرك الوسائل ١٣ : ٢١٨ أبواب ما يكتسب به ب ٧٩ ح ١٠.