مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٦ - حكم الاستصباح بالذائب من شحوم الميتة ـ وألبانها
موضع الإجمال.
ويضعّف : بأنّ تجويز البيع في الصحيحة مطلق والأصل عدم الاشتراط ، وعطف قوله : « ويبيّنه » لا يثبته [١] ، فلا إجمال.
وفي حكم المائعات النجسة : الجوامد المتنجّسة الغير القابلة للتطهير ، كالعسل والسمن الجامدين ، بلا خلاف ظاهر ، لعموم الأخبار المتقدّمة ، والأمر بإلقائه في المعتبرة المتقدّمة بعضها.
وأمّا القابلة له ـ كالثوب المتنجس والحبوب ـ فيجوز بيعها والتكسّب بها ، بالإجماع ، بل الضرورة ، وفي الأخبار عليه الدلالة.
فرعان :
أ : مقتضى الأصل المستفاد من العمومات واختصاص النصوص المثبتة للاستصباح بالمتنجّس من الدهن عدم جوازه فيما يذاب من شحوم الميتة وألبانها.
مضافا إلى المستفيضة الآتية المصرّحة بعدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا [٢] ، بل في صحيحة الوشّاء الآتية [٣] إشعار بتحريم الاستصباح بها أيضا ، مع أنّ الظاهر اتّفاقهم عليه كما قيل [٤].
إلاّ أنّ المحكيّ عن الفاضل تجويز الاستصباح به [٥] وتبعه بعض
[١] في « ح » : لا يبيّنه.
[٢] في ص : ٧٨.
[٣] في ص : ٧٩ ، ٨٠.
[٤] انظر المسالك ٢ : ٢٤٦.
[٥] الحاكي هو الشهيد في بعض حواشيه على ما نقله عنه في جامع المقاصد ٤ : ١٣.