جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٦٥ - بيان الحد الذي يؤخذ منه الطين الشريف
وقد سمعت ما ذكره الصادق عليهالسلام في خروجها من الحائر.
لكن في مرسل سليمان بن عمر السراج [١] عن الصادق عليهالسلام « يؤخذ طين قبر الحسين عليهالسلام من عند القبر على سبعين ذراعا ».
وفي مرسل آخر له [٢] « على سبعين باعا ».
وفي خبر أبي الصباح [٣] عنه عليهالسلام أيضا المروي عن الكامل « طين قبر الحسين عليهالسلام فيه شفاء وإن أخذ على رأس ميل ».
وفي خبر أبي بكر الحضرمي [٤] المروي عنه عليهالسلام في الكتاب المزبور « لو أن مريضا من المؤمنين يعرف حق أبي عبد الله عليهالسلام وحرمته وولايته أخذ له من طينه على رأس ميل كان له دواء وشفاء ».
وقد سمعت ما في خبر الثمالي [٥] عنه عليهالسلام من أنه « يستشفى بما بينه وبين القبر على رأس أربعة أميال ، » وفي مرسل الحجال [٦] عن
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب المزار ـ الحديث ٣ من كتاب الحج.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب المزار ـ الحديث ٤ من كتاب الحج. على رواية ابن قولويه رحمهالله.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب المزار ـ الحديث ٩ ـ ٧ من كتاب الحج.
[٤] ورد في كامل الزيارات عن أبي بكر الحضرمي روايتان في المقام بلفظ واحد إلا أن في الأولى منهما « وأخذ من طين قبره مثل رأس أنملة كان له دواء » وفي الثانية « أخذ له من طينه على رأس ميل كان له دواء وشفاء » كما في الجواهر ، ونقل الأولى في الوسائل ـ الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب المزار ـ الحديث ٤ ولم يتعرض للثانية وانما وردت في كامل الزيارات ص ٢٧٩ فراجعه.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب المزار ـ الحديث ٧ من كتاب الحج.