جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٦٨ - كراهة أكل لحم الخيل والبغال والحمير
كشف اللثام من تحريم البغال والحمير والهجن من الخيل ، بل قال : « إنه لا تقع الذكاة عليها » ومن الحلبي فيما حكي عنه أيضا من تحريم البغال.
ولعله لمرسل أبان بن تغلب [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن لحوم الخيل ، فقال : لا تؤكل إلا أن تصيبك ضرورة ، وعن لحوم الحمير الأهلية ، فقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن أكلها يوم خيبر ».
والمرسل [٢] في محكي المقنع « عن النبي صلىاللهعليهوآله كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الإنسية حرام ».
وصحيح ابن مسكان [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أكل الخيل والبغال ، فقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عنها ولا تأكلها إلا أن تضطر إليها ».
وصحيح سعد بن سعد [٤] عن الرضا عليهالسلام « سألته عن لحوم البرازين والخيل والبغال ، فقال : لا تأكلها ».
وخبر أبي بصير [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان يكره أن يؤكل لحم الضب والأرنب والخيل والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وقد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن لحوم الحمير الأهلية ، وليس بالوحشية بأس ».
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣ وفي ذيله « عن لحوم الحمر الأهلية ، قال : وفي كتاب علي عليهالسلام أنه منع أكلها » وما ورد من لذيل في الجواهر هو خبر ابن مسكان الذي رواه في الوسائل بعد مرسل أبان.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٩.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٧.