جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٠١ - جواز الذبح بكل ما يفري الأوداج عند الاضطرار
جاز بكل ما يفري الأعضاء اتفاقا كما يظهر » إلى آخره.
لإطلاق الأدلة في الحال المزبور ، وصحيح الشحام [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة وبالعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به ».
وحسن عبد الرحمن بن الحجاج [٢] « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن الإنسان إذا لم يجد سكينا ، فقال :
إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك ».
وخبر عبد الله بن سنان [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة ».
وخبر محمد بن مسلم [٤] « قال أبو جعفر عليهالسلام في الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها ، فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر ».
وخبر علوان [٥] المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهمالسلام « إنه كان يقول : لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلا السن والعظم ».
وخبر عدي بن حاتم [٦] وإن لم أجده في طرقنا « قلت : يا رسول الله إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الطرار وشقة العصا ، فقال رسول الله
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٥ عن الحسين بن علوان كما سيشير ( قده ) إليه في ١٠٣.
[٦] سنن البيهقي ـ ج ٩ ص ٢٨١ مع اختلاف يسير.