جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩ - عدم حلية ما يصيده جوارح الطير إلا بالتذكية
والصقورة والكلب والفهد؟ قال : لا تأكل صيد شيء من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلب ، قلت : فان قتله ، قال : كل ، لأن الله عز وجل يقول ( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ ). ( فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ) » مع زيادة في الأخير « كل شيء من السباع تمسك الصيد على نفسها إلا الكلاب المعلمة ، فإنها تمسك على صاحبها » [١].
وفي صحيح الحذاء [٢] عنه عليهالسلام أيضا في حديث : « ليس شيء ( يؤكل منه خ ) مكلب إلا الكلب ».
وفي خبر زرارة [٣] عنه عليهالسلام أيضا في حديث إنه قال : « وأما خلاف الكلاب مما يصيده الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته ، لأن الله عز وجل قال ( مُكَلِّبِينَ ) ، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل ، إلا أن تدرك ذكاته » وغيرها من النصوص.
خلافا لابن أبي عقيل الذي استقر الإجماع بعده ، بل لعله كذلك قبله ، فأباح صيد غير الكلب من السباع المعلمة غير جوارح الطير ، كالفهد والنمر وغيرهما وإن لم تدرك ذكاته ، ولم أجد له دليلا على ذلك ، فضلا عن كونه مقاوما لما عرفت.
وحينئذ ( فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع لم يحل منه ) وإن كانت معلمة ( إلا ما يدرك ذكاته).
( وكذا لو اصطاد بالبازي والعقاب والباشق وغير ذلك من جوارح الطير معلما كان أو غير معلم ) نعم في جملة من النصوص حل الصيد بجوارح الطير كالباز والصقر.
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣.