جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤١٨ - هل يجوز استعمال أواني الخمر الرخوة؟
المسألة ( السابعة )
لا خلاف ولا إشكال في جواز استعمال أواني الخمر الصلبة التي لا ينفذ فيها بعد تطهيرها منه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى عموم الأدلة وخصوصها.
نعم قال الشيخ وتبعه عليه غيره ( أواني الخمر ) الرخوة التي ينفذ فيها المتخذة ( من الخشب والقرع والخزف غير المغضور لا يجوز استعمالها ، لاستبعاد تخلصها ) منه باعتبار سرعة نفوذه فيها ، للطافته ولبعض النصوص [١].
( و ) لكن ( الأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة وغسلها ) بالقليل أو الكثير مرة واحدة أو ( ثلاثا ) أو سبعا على الخلاف المتقدم في كتاب الطهارة [٢] هو وتفصيل المسألة وذكر النصوص [٣] فيها على وجه لم يبق معه إشكال في جواز الاستعمال.
بل قد ذكرنا هناك أن النصوص المزبورة لا تدل على الكراهة فضلا عن الحرمة ، لكونها مساقة للمنع عن الانباذ فيها المحلل ، مخافة صيرورته به خمرا ولو باعتبار ما في الإناء من الرائحة ، لا لجواز استعمالها بعد الغسل الذي لو سلم عدم نفوذ الماء في أجزائه التي تخللها الخمر لا يمنع من حصول التطهير به لما يصل إليه منها ، فان تطهير الباطن وغسله يحصل بوصول الماء إليه كما في المحشو والملبد ونحوهما ، فيبقى ما لا يصل إليه منها
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢ من كتاب الطهارة.
[٢] راجع ج ٦ ص ٣٥٢ ـ ٣٥٤.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة.