جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٧٤ - حرمة شرب الفقاع
من الشعير ، والنبيذ من التمر » وفي المرسل [١] كالصحيح : « الخمر من خمسة أشياء : من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل ».
والمراد بالمسكر : ما وجد فيه طبيعة الإسكار ولو بالكثير منه ، فإنه يحرم قليله أيضا بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل النصوص فيه إن لم تكن متواترة اصطلاحا فهي مقطوعة المضمون ، ففي الصحيح وغيره [٢] « ما أسكر كثيره فقليله حرام » وزيد في آخر [٣] « قلت : فقليل الحرام يحله كثير الماء ، فرد عليه بكفه مرتين لا. لا » وفي الخبر [٤] « ما تقول في قدح من المسكر يغلب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره ، فقال : لا والله ، ولا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب ».
( و ) كذا لا خلاف في أنه يحرم ( الفقاع قليله وكثيره ) بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر أو قطعي ، كالنصوص التي فيها أنه خمر مجهول [٥] وأنه الخمر بعينها [٦] وأن حده حد شارب الخمر وأنه خمرة استصغرها الناس [٧] وفي بعضها [٨] « كل مسكر حرام وكل مخمر ( خمر خ ل ) والفقاع حرام » بل صرح غير واحد بأنه كذلك وإن لم يكن مسكرا ، ولعله لإطلاق النصوص المزبورة ، إلا أن التدبر فيه يقتضي كونه من المسكر ولو كثيرة.
أما الصنف الذي لا يسكر منه فلا بأس به ، للأصل وغيره ، ويمكن
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٨.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٧.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.
[٨] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٣.