جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٥٧ - حرمة أكل التراب
« قلت له : ما يروي الناس في أكل الطين وكراهته؟ قال : إنما ذلك المبلول ، وذلك المدر » نعم هو ظاهر في عدم الفرق بين الرطب منه واليابس الذي هو المدر المشتمل عليه الخبر.
وفي مرفوع أحمد بن أبي عبد الله [١] « أن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن أكل المدر » نعم في مجمع البرهان « لا بد أن يكون ممتزجا أولا به » وفيه أن المدار على صدق الطين عرفا.
ودعوى اقتضاء حرمته حرمة التراب ـ باعتبار كونه ترابا وماء ومن المعلوم عدم حرمة الثاني ـ واضحة الفساد ، ضرورة رجوعها إلى شبه العلة المستنبطة ، كما أن دعوى استثناء التربة الحسينية منه يقتضي ذلك ضرورة كون المستثنى نصا [٢] فتوى طين القبر ، وهو لا يقتضي حرمة التراب في المستثنى منه ، وإن قلنا بالشفاء في تربته إلا أن المستثنى من المحرم طين قبره.
قال الصادق عليهالسلام في مرسل الواسطي [٣] : « الطين حرام أكله كلحم الخنزير ، ومن أكله ثم مات منه لم أصل عليه إلا طين القبر ، فان فيه شفاء من كل داء ، ومن أكله بشهوة لم يكن فيه شفاء ».
وقال سعد بن سعد [٤] : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الطين ، فقال : أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا طين الحائر ، فإن فيه شفاء من كل داء وأمنا من كل خوف ».
وفي خبر سماعة بن مهران [٥] عن أبي عبد الله
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.