جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٤٤ - بيان ما يحرم من أجزاء الذبيحة
« حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة ».
وفي خبر مسمع [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد ، فإنه يحرك عرق الجذام ».
ومرسل الخصال [٢] « إن رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يكره أكل خمسة : الطحال والقضيب الأنثيان والحياء وآذان القلب ».
وفي خبر محمد بن جمهور المروي عن المحاسن [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « حرم من الذبيحة عشرة أشياء ، وأحل من الميتة عشرة أشياء ، فأما الذي يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والأنثيان والرحم والظلف والقرن والشعر ، وأما الذي يحل من الميتة فالشعر والصوف والوبر والناب والقرن والضرس والظلف والبيض والأنفحة والظفر والمخلب والريش ».
بل في خبر صفوان بن يحيى الأزرق [٤] « قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : « الرجل يعطى الأضحية لمن يسلخها بجلدها ، قال : لا بأس ، إنما قال الله عز وجل ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) [٥] والجلد لا يؤكل ولا يطعم ».
وخبر أبان بن عثمان [٦] المروي عن العلل « قلت لأبي عبد الله
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٠.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٩.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٤.
[٥] سورة الحج : ٢٢ ـ الآية ٣٦.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١١.